اقترحت فى الشهر الماضى تحريك قيمة الإيجارات القديمة ما بين 10 و40 ضعفا ثم زيادتها كل عام بنسب قريبة من نسب التضخم، واعترضت تحت أى ظرف على طرد المستأجر أو الوريث من الدرجة الأولى إذا لم يكن عنده بديل آخر للسكن، وقد تلقيت العديد من الرسائل كانت معظمها تعبيرا عن حقوق الملاك (المظلومين فى غالبتهم العظمى) اخترت منهم رسالتين: الأولى جاءت من المهندس محمد منير عزب وجاء فيها:
أولا من أجل الإصلاح الاقتصادى قامت الدولة بتحرير سعر العملات الأجنبية وهبط سعر صرف الجنيه المصرى، وارتفعت أسعار الكهرباء والمياه والغاز، ولم تخف الدولة من أى رد فعل.
ثانيا: يتراوح إيجار الشقة فى العمارات القديمة فى المناطق الراقية ما بين 15 و150 جنيها. هل تعلم سيادتكم أنه عند التعاقد فى الأربعينات والخمسينات من القرن الماضى كان نور السلم 5 قروش شهريا. والآن ساكن الشقة بـ15 جنيها يدفع أكثر من 300 إلى 600 جنيه شهريا للكهرباء وكذلك المياه التى يستهلكها بينما يدفع للمالك الإيجار بلا زيادة، فهل هذا معقول؟.
ثالثا: مطلوب تسليم الشقق والمكاتب والعيادات المغلقة، ويمكن معرفة ذلك من حجم استهلاكها للكهرباء، ويتم تسليمها للملاك بواسطة الحى أو شرطة المرافق أو الأقسام، وأيضا إلغاء توريث عقد الإيجار، ويتم رفعه حسب سنة البناء بنسب تبدأ من 10 أضعاف إلى 30 ضعفًا، ولمدة خمس سنوات وبعدها يتم تحرير عقود الإيجار (لا أوافق عليه) وعلى المستأجر الوارث للمكان تسليم الوحدة بلا قيد أو شرط.
رابعا: الشقق المغلقة والتى ستسلم للملاك سوف تؤجر بسعر السوق أو تباع بسعر السوق، فالدولة ستحصل على ضريبة عقارية مرتفعة طبقا لقيمة الإيجار الجديد أى على المليارات، فيمكن لحصيلة هذه المبالغ أن تدخل صندوقا خاصا لبناء مساكن اقتصادية ومتوسطة يمكن تأجيرها أو تمليكها لكل واحد سيخلى شقته بعد الخمس سنوات.
أما الرسالة الثانية فجاءت من الأستاذ صموئيل كرومر من كليوباترا الإسكندرية وجاء فيها:
أولا إذا كان المقيم فى السكن هو المستأجر الأصلى الذى حرر العقد باسمه، فيجب أن يحترم العقد بين الساكن والمالك إلا إذا اتفقا فيما بينهما بالتراضى على زيادة معقولة مع الوضع فى الاعتبار أن هذا الساكن فى عمر يناهز الثمانين من الأعوام، واللبيب بالإشارة يفهم.
ثانيا إذا كان المستأجر الأصلى قد توفاه الله، وفى هذه الحالة ينقسم الأمر إلى شقين، إما أن ابن أو زوج المتوفى فى حالة مادية ميسورة وفى هذه الحالة يجب إخلاء الشقة فورا فى فترة زمنية قصيرة. أما الشق الثانى فهو أن الابن أو الزوج ليست لديهما القدرة على إيجاد سكن آخر يؤويهم، وفى هذه الحالة يجب على الدولة أن توفر لهم سكنا بديلا.