نصت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على الإجراءات التي يتخذها المجلس إذا واجه عجزا عن مواجهة مصروفاته، ونصت المواد 268 و269 و270 «إذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورًا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانًا بالاعتماد الإضافي المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات».