أرست محكمة النقض، مبدأ قانوني، بشأن عدم تقدم الطاعنين المحكوم عليهم بالإعدام وبعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن، مشيرة إلى سقوط الطعن في هذه الحالة.
وقالت المحكمة: «من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل، إذ نصت على أنه»يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة«.. فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضي به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي، وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقًا للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ وهو ما ينطبق من باب أولى على الطعن في العقوبة الصادرة بالإعدام باعتبارها عقوبة أشد ترمى إلى إنهاء حياة المحكوم عليه وسالبة لحريته بالقطع قبل تنفيذها وهو ذات المعنى المستفاد، مما أورده المشرع بالمادة 471 من قانون الإجراءات الجنائية بتكليف النيابة العامة متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا إيداع المحكوم عليه السجن إلى أن ينفذ فيه الحكم بالإعدام، لا يغير من ذلك أن المشرع استثنى القضايا المحكوم فيها بالإعدام فأوجب بالمادة 469 وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالطعن بالنقض، إذ إن مفاد ذلك أن المشرع قصد إرجاء تنفيذ الإعدام ذاته إلى أن يستقر أمره بقضاء النقض في طعن المحكوم عليه أو عرض النيابة العامة واستيفاء إجراءاته وهو ما يستوجب أن يكون المحكوم عليه بالإعدام قيد التنفيذ سواء كان محبوسًا قبل الحكم أو تم القبض عليه بعده، إذ النظر في طعنه يستلزم أن يكون رهن التنفيذ بأحد السجون المعدة لذلك والقول بغير ذلك لغو يتنزه عنه الشارع فلم يكن المشرع يقصد بحال من الأحوال المغايرة بين المحكوم عليهم بالإعدام وغيرهم من المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية فيجيز لهم الطعن بالنقض- وهو طلقاء- دون أن يضع المتهم نفسه قيد التنفيذ ويقرر سقوط طعن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إن لم يتقدموا للتنفيذ، وإذ كان البين من مذكرة النيابة العامة أن أي من الطاعنين سواء من صدر الحكم بإعدامه أو من صدر الحكم ضده بعقوبة السجن المؤبد، لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظرالطعن، فيتعين القضاء بسقوط الطعن المقدم منهم جميعًا».