حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عدة إجراءات وشروط بشأن التراخيص، سواء (المقاهي، الكافيهات، المطاعم، الأكشاك، المعارض، الملاهي، وغيرها)، ويعد القانون من التشريعات المهمة التي تنظم الأنشطة التجارية، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي للدولة.
ونظمت المواد التالية العملية كالآتي: المادة 19: يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل، على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
المادة 20: في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق.