حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات التي يتخذها المجلس لإدارة الأصول التي آلت اليه بعد انتخابه.
ونصت المادتان 271 و272 على أن «يتولى مكتب المجلس إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى المجلس بموجب القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، وينشأ حسابًا خاصًا أو أكثر لإدارة هذ الأموال تدرج فيها إيراداتها ومصروفاتها، ويكون الصرف من هذه الأموال وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مكتب المجلس».
كما نصت المادتان على أنه «يعد مكتب المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار اليها ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار منضما إليها مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس».
الجدير بالذكر أن اللائحة مكونة من 293 مادة، وسيتم عرضها على الجلسة العامة يوم 29 نوفمبر الجارى، وإذا تمت الموافقة عليها سيتم إحالتها لمجلس النواب.