حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الاجراءت التي يتخذها المجلس في حالة خلو مقعد أحد النواب بالوفاة أو الاستقالة أو إسقاط العضوية.
ونصت المادة 256 على أن ُيبلِغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة.
ويخطر الرئيسُ المجلسَ في أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويُخطَر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلوِّ المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
والجدير بالذكر أن اللائحة مكونة من 293 مادة، وسيتم رضها على الجلسة العامة يوم 29 نوفمبر الجارى، وا ذا تمت الموافقة عليها سيتم احالتها لمجلس النواب.