حدّدت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، شروط شراء العضو أو استئجاره أيًا من أموال الدولة، ونصت المادة 239 على انه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشتري، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يُفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وتُسلَّم إلى الأمانة العامة وتُسجَّل في السجلات المخصصة لذلك.
جدير بالذكر ان اللائحة مكونة من 293 مادة، وسيتم رضها على الجلسة العامة يوم 29 نوفمبر الجارى، وا ذا تمت الموافقة عليها سيتم احالتها لمجلس النواب.