انتهت العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية إلى أن سابقة صدور توصيات صادرة عن لجان التوفيق في بعض المنازعات بأحقية بعض أعضاء الإدارات القانونية في صرف بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة مئوية من أجورهم وتذيلها بالصيغة التنفيذية، لا يحول دون معاودة طرح مضمون ما انتهت إليه التوصيات المشار إليها، وتطبيق صحيح حكم القانون في شأن تحديد مقدار بدل التفرغ المستحق لهم، قبل تحويله إلى فئة مالية مقطوعة أعتبارًا من 1/7/2016 نفاذًا لاحكام القانون رقم (16) لسنة 2017.
وصرح المستشار عمر ضاحي رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع أن الفتوي تأسست على أن الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973، يُعدون من العاملين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة، ومن ثم من المخاطبين بحكم المادة الخامسة من القانون رقم (16) لسنة 2017فيما تضمنه من اتخاذ 30/6/2016 تاريخًا لتحويل المكافآت والحوافز ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية، وغيرها، التي يحصلون عليها إلى فئات مالية مقطوعة، ودون أن يحاجّ في ذلك سبق صدور توصيات عن لجنة التوفيق في بعض المنازعات بأحقيتهم في صرف البدل المشار إليه بنسبة (30%) من بداية ربط الوظيفة مضافًا إليه العلاوات الخاصة من تاريخ استحقاقها وتذيلها بالصيغة التنفيذية..
وأضافت الفتوي ان علاقة الموظفين العموميين بجهة عملهم تعد علاقة تنظيمية، ومن ثم يعد مركزهم القانوني عامًّا خاضعًا للتعديل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، ويسري عليها كل تنظيم جديد للوظيفة العامة بأثر حالٍّ مباشر من تاريخ العمل به، ومن ذلك ما هو مقرر بحكم المادة الخامسة من القانون رقم (16) لسنة 2017 المشار إليه سلفًا، كما أن مخالفة تلك التوصيات لصحيح أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، التي تضمنت منح شاغلي الوظائف الفنية بهذه الإدارات بدل التفرغ بنسبة (30%) من بداية ربط الوظيفة دون إضافة العلاوات الخاصة، لا يحول دون معاودة بحث ما انتهت إليه من تحديد مقدار بدل التفرغ المستحق للمذكورة، ذلك بأن هذا القول مردود بأن تلك التوصية– بما لها من قوة السند التنفيذي بعد استيفاء الشروط المقررة قانونًا لذلك- لا تحوز حجية الأمر المقضي ولا تُعدُّ عنوانًا للحقيقة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأحكام القضائية، فإذا صدرت التوصية بالمخالفة لصحيح حكم القانون- كما هي الحالة المعروضة- فلا تكتسب أية حصانة تحول دون معاودة طرح مضمون ما انتهت إليه، بحسبان أن الاتفاق المخالف للقانون يقع باطلا، ولا ينتج أي أثر قانونى.