أودعت محكمة جنايات الإسكندرية، الاثنين ، حيثيات حكمها فى القضية رقم 6930 لسنة 2012، قسم العامرية ثان، المتهم فيها صبرى حلمى نخنوخ حنا، الشهير بـ«نخنوخ»، ومحمد عبدالصادق عبدالستار ناصف، إثر اتهامهما بإحراز أسلحة نارية، وتعاطى المخدرات، وتزوير كارنيه لنادي قضاة الإسكندرية للأول، وحيازة طبنجة وطلقات نارية للثاني، كما أودعت حيثيات حكمها فى القضية رقم 8661 لسنة 2012 قسم العامرية ثان، التى قضت فيها ببراءة «نخنوخ» من حيازة رخصة سلاح مزورة.
وفجرت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد السيد عبدالنبى، وعضوية المستشارين محمد عبدالشافى، ورشدى قاسم، مفاجأة فى الحيثيات التى جاءت فى 34 صفحة، عندما طالبت المشرع بتعديل قانون حيازة الأسلحة الآلية، وإعادة حق القاضى لتخفيف العقوبة عن المتهم فى الجريمة، واستخدام الرأفة معه بعد حجر المجلس العسكرى، خلال الفترة الانتقالية، على هذا الحق.
وذكرت الحيثيات، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أن المحكمة اطمأنت فى حكمها إلى سائر الأدلة الفنية من شهادة العقيد محمد هندى، والرائد على جابر بريقع، والرائد وائل الحيوى، وما ورد بتقرير الأدلة الجنائية من صلاحية الأسلحة المضبوطة والطلقات للاستعمال، واقتنعت بتلك الأدلة، وصحت لديها على ثبوت الجريمة فى حق المتهمين، بعد أن وفرت المحكمة لهما فى إجراءات المحاكمة حقهما فى الدفاع على النحو الذى يتطلبه القانون، فاستجابت لكافة طلبات الدفاع من مناقشة شهود الإثبات وشهود النفى والانتقال إلى مكان الضبط لإجراء المعاينة اللازمة.
وأضافت المحكمة أن دفاع المتهمين أبدى ما عن له من أوجه دفوع ودفاع ولم تر فيها ما ينال من صحة الأدلة التى أطمأنت لها وأخذت بها. وتابعت: «لكل ما تقدم يكون قد ثبت ووقر فى يقين المحكمة أن المتهمين ارتكبا الجرائم المسندة إليهما من حيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص وحيازة المتهم الأول مخدر الحشيش بقصد التعاطى، أما عن واقعة بطاقة عضوية نادى قضاة الإسكندرية المنسوب صدورها للنادى باسم المتهم صبرى حلمى نخنوخ فهى واقعة منفصلة عن باقى الوقائع وغير مرتبطة بالجرائم المنسوبة إليه ويتطلب الفصل فى واقعة تزوير البطاقة تحقيقاً بمعرفة النيابة العامة للوقوف على دور المتهم وباقى موظفى نادى القضاة فى ارتكاب تلك الجريمة، الأمر الذى ترى معه المحكمة إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.
وبالنسبة لبراءة المتهم من تهمة تزوير رخصة حمل سلاح خاصة بالطبنجة ماركة «جلوك»، قالت المحكمة إنها تشككت فى المحرر المضبوط بعد أن جاء فى التقرير الفنى أن المحرر مصطنع، ومن الممكن لأى شخص تزويره كما أن الشرطة قدمته إلى النيابة العامة بعد مرور 7 أيام على ضبط المتهم ما يثير الريبة والشكوك فى أن يكون قد تم دسه، فيما عاقبت المتهم على حيازته للطبنجة ماركة «جلوك» دون ترخيص لاعترافه بحيازته لها بموجب ترخيص صادر من مديرية أمن الجيزة، لكنه لم يقدم الترخيص.
وعن واقعة حيازة المتهم طبنجة ماركة «سميث» عثر عليها المستشار أيمن غباشى، رئيس النيابة، أثناء إجراء معاينة للفيلا، فقد أوردت المحكمة فى حيثياتها أنها تشككت فى أن يكون السلاح المضبوط خاص بالمتهم صبرى حلمى نخنوخ حنا، لا سيما أن الفيلا كانت فى حوزة الشرطة، والكثير من أقارب نخنوخ بعد إلقاء القبض على المتهم.
وذكرت الحيثيات أنه باستعراض واقعة «الطبنجة سميث» ترى المحكمة أن الأدلة القائمة بشأنها قد أحاطها الشك، فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة فى اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم بحيازته السلاح المذكور، وأضافت أن وكيل النيابة المحقق دخل مسكن المتهم بقصد المعاينة وليس التفتيش، ومن ثم يكون هذا الإجراء تعدياً لحدود مهمته.
وأشارت إلى أنها بعد أن فرغت من القضاء بإدانة المتهمين، تهيب بالمشرع التدخل بتعديل نص المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012 بإلغاء الاستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات الوارد بنهايتها، وإعادة السلطة التقديرية للقاضى فى استخدام قواعد الرأفة المبينة بها، خاصة أن هناك جرائم أخطر وأشد جسامة مثل جرائم القتل العمد بكل ظروفه المشددة، التى أجاز فيها المشرع للقاضى استخدام المادة 17 فى النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، كما أن الحالة الاستثنائية التى دعت لوضع هذا التعديل المعيب، فى ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، زالت بانتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابى، وحتى تستقيم سياسة المشرع التشريعية والعقابية التى ترمى إليها نصوص القانون.
كانت المحكمة قضت بمعاقبة «نخنوخ» فى القضية الأولى، بالسجن المؤبد وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهم إحراز السلاح الآلى والأسلحة النارية، والسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن حيازة وتعاطى المخدرات، وبرأته من حيازته طبنجة ماركة «سميث»، وإحالة واقعة اتهامه بتزوير بطاقة عضوية نادى قضاة الإسكندرية إلى النيابة العامة، كما قضت بمعاقبة محمد عبدالصادق عبدالستار ناصف بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه عن حيازته طبنجة وطلقات نارية، وبرأت نخنوخ فى القضية الثانية.