x

«الإدارية» تلغي حكم براءة الأطباء والصيادلة والممرضات الممتنعين عن «التكليف»

الإثنين 27-05-2013 14:33 | كتب: فاروق الدسوقي |
تصوير : عزة فضالي

حسمت المحكمة الإدارية العليا، دائرة الموضوع، برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، الجدل حول صحة قرارات وزير الصحة بتكليف الأطباء والممرضات للعمل بالمستشفيات الحكومية، ومدى اتفاقها والمعاهدات الدولية، وقضت بناء على طعن النيابة الإدارية بإلغاء الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية للصحة ببراءة الأطباء، والصيادلة، والممرضات الممتنعين عن تسلم التكليف في المستشفيات الحكومية.

كان المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على الطعن على الأحكام الصادرة ببراءة المكلفين، وجاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام للنيابة الإدارية، بإشراف المستشار هشام مهنا، نائب رئيس الهيئة, أن القانون يكون صحيحا إذا كان مطابقا لأحكام الدستور المعمول به وقت صدوره، وبناء على ما ورد في المادة (13 من دستور 1971)، صدر القانون رقم (29 لسنة 1974)، بشأن تكليف الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، وهيئات التمريض، والفنيين الصحيين، والفئات الطبية الفنية المساعدة, وتضمن في أحكامه أن يتم تكليف الفئات الخاضعة لأحكامه لمدة عامين بقرار يصدره وزير الصحة.

وأضاف تقرير الطعن: جرم القانون امتناع الطبيب المكلف عن تسلم التكليف، أو عدم استكماله مدته، وهو ما يوجب توقيع عقوبات تأديبية، وجنائية على المخالفين، لحث المكلفين على تسلم أعمال وظائفهم, لتلبية الحاجة الضرورية والملحة في سد العجز في الأطباء والصيادلة بالوحدات الصحية المختلفة، ولضمان تقديم الخدمات الصحية لكل الشعب في كل القرى والنجوع، والمكلف يعتبر موظفًا عامًا منذ صدور قرار تكليفه، ولا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أدائه، إذ لا يجوز قانونًا تعطيل العمل الوظيفي أو الإضرار بمصالح المواطنين لتعارض ذلك مع المصلحة العامة، ومع ضرورة سير العمل بمرفق الصحة بانتظام واطراد، وسبق للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا أن أكدتا على مشروعية قانون التكليف الصادر عام 1977 والقرارات الوزارية الصادرة بناء عليه، وبينت أن هذا القانون تدبيرا استثنائيا متصلا بدواعي الخدمة العامة ومرتبطا بمتطلباتها.

كانت المحكمة التأديبية قد أصدرت أحكامًا ببراءة ممرضة ممتنعة عن تسلم العمل تنفيذًا لقرار تكليفها، وهو ما رأت معه النيابة الإدارية أنه يخل بحسن سير العمل بمرفق الصحة في المستشفيات، والوحدات الصحية، فطعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء حكم المحكمة التأديبية للصحة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية