وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، اليوم، على المادة التاسعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.
ومنحت المادة (9) الوزير المختص (وزير السياحة) حق إصدار قرار بتحديد فئة الرسوم المقررة على الشركات، بواقع رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يتجاوز 1000 جنيه.
وطبقا للمادة تحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
وكانت اللجنة وافقت على المادة 3 من المشروع، والتى تنص على أن تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلًا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم افضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.