x

نقابة الصيادلة تطالب المسؤولين باتخاذ الإجراءات القانونية لغلق «تطبيقات بيع الأدوية» 

الثلاثاء 20-10-2020 15:20 | كتب: عاطف بدر |
 - صورة أرشيفية - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

أرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطابًا لكل من وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، اللواء طارق الزواوي، ولرئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد سمير فرج، لمطالبتهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق مواقع بيع الأدوية عن طريق تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، وأمثلة لتلك التطبيقات (يداوى- مزمن- وياك – فيزيتا وغيرها)، وذلك لمخالفة تلك المواقع للقانون.

وتقدمت النقابة العامة أيضًا بعدة بلاغات لمباحث الإنترنت حملت أرقام 49 و31 أحوال ضد هذه المواقع، مطالبة بإعمال القانون نحوهم.

وأكدت النقابة أن بيع الأدوية عن طريق منصات إلكترونية يشكل مخالفة للقوانين، حيث إن هذه المواقع والتطبيقات تقوم ببيع الأدوية مع تقديم نسبة خصم مما يكون معه سعر هذه الأدوية أقل من سعرها بالصيدليات، فالأدوية مسعرة جبريًا، وهامش الربح محدد سلفا والبيع بأقل من سعر الجمهور هو نتيجة أكيدة لممارسات مخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة.

وأوضحت النقابة في بلاغاتها للجهات المرسل إليها الخطاب أن هذه المواقع تشكل ممارسات مخالفة للقوانين الآتية:
- القانون رقم 47 لسنة 1969 والخاص بانشاء نقابة الصيادلة. حيث تنص المادة (9) منه على أنه: «يجب على أعضاء النقابة الإمتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وأدابها».
- مخالفةً لائحة آداب المهنة رقم 189 لسنة 1970 الصادرة بقرار وزير الصحة، حيث نصت المادة (3) على أنه «على الصيدلي الذي يعمل بالمنشآت الصيدلية المختلفة أيًا كان نوعها ألا يزاحم زملائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يمتنع عن المضاربة، وأن يتقيد تمامًا بالأسعار المحددة».
- مخالفة فانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 27 لسنة 1955 المادتين 78 و79. حيث تكفلت المادة 78 من القانون تجريم كل من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص ويدخلوا في هذا المعنى بحكم الضرورة.

كما أن المادة 79 من ذات القانون نصت على ذات المعنى السابق، وانفردت بتأثيم الإعلان بأي نوع من وسائل النشر عن أي عمل من أعمال مزاولة مهنة الصيدلة.

- كما عنى قانون حماية المنافسة رقم (3) لسنة 2005 على التأكيد على تلك الممارسات المخالفة للقانون المتمثلة بالبيع بأقل من السعر الجبري، وذلك يؤدي إلى منافسة غير شريفة ويسمح بالممارسات الاحتكارية الأمر الذي عناه هذا القانون بالنص عليه.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية