في 19 ديسمبر سنة 2010 ألقى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، طبقا للدستور، خطابا أمام مجلسى الشعب والشورى، في جلسة مشتركة، طبقا لما كان ينص عليه الدستور وقتها، وبعد ثورة يناير، نص الدستور أيضا على أن يلقي رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة، في جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى، عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.
وجاء تعديل الدستور عام 2014 ليلغى مجلس الشورى، ويكون بيان رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب فقط، حيث نصت المادة 150 منه على أن يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور، ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي، ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
وفى التعديل الدستورى عام 2019، تمت إعادة مجلس الشورى تحت مسمى «الشيوخ»، ولكن المفاجأة هي استمرار نص المادة 150 من الدستور التي أوضحت أن بيان رئيس الجمهورية سيكون أمام مجلس النواب فقط، وليس أمام جلسة مشتركة كما كان يتم العمل به في الماضى، أي أنه طبقا للدستور لن يشارك مجلس الشيوخ في الجلسة التي سيلقي فيها رئيس الجمهورية بيانه.
الجدير بالذكر ان الدستور الحالى نص على اختصاصات مجلس الشيوخ، حيث أكدت المادة على أن (248) يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
فيما أشارت المادة 249 إلى أن مجلس الشيوخ يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.