أثارت الأزمة الدائرة حاليا بين اللجنة الأوليمبية ومرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عدة تساؤلات خاصة بحصانة الأخير في مجلس النواب، وكيف ينظر البرلمان لهذه الأزمة طبقا للائحته الداخلية.
تحدثت اللائحة الداخلية لمجلس النواب عن الحصانة البرلمانية، في الباب الـ11 الخاص بشؤون العضوية، في الفصل الثالث منه، وقسمت اللائحة، موضوع الحصانة إلى فرعين، الأول «حصانة موضوعية»، والثانى «حصانة إجرائية».
في الحصانة الموضوعية، جاء نص المادة 355، ليوضح أن عضو مجلس النواب لا يُسأل عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.
أما «الحصانة الإجرائية» تم توضيحها في 6 مواد حملت أرقام 356، و357، و358، و359، و360، و361، ونصت المادة 356 على: لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أي إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.
أما المادة 357 نصت على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.
وقالت المادة 358: يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة 357 من هذه اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء، وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وأشارت المادة 359 إلى أنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
أما المادة 360 جاء فيها: لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمهم بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها. ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.
ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التي يستند إليها. ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام في شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قِبَل العضو أو السير فيها أو في إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في ذات الوقت إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة في شأنه لمكتب المجلس.
ونصت المادة 361: لا تنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو في الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا في ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
وفى كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً.
ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس.
كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسؤولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسؤوليات بالمجلس.