حدد قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشر مؤخرا في الجريدة الرسمية، مساهمة تكافلية يدفعها الطلاب والعاملون بالدولة لدعم الصندوق.
ونص القانون على: لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج ذوى الإعاقة يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، سواء كان حكوميا أو خاصا بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويُستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة «الفكرية والسمعية والبصرية».
وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة لطلاب التعليم الجامعى والمعاهد العليا والمتوسطة والحكومية والخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.
وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث االعلمى.
كما يخصم مبلغ شهرى من أجور جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكويمة على النحو التالى:
مبلغ 3 جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة، ومبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى، ومبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها، ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة وتوريدها مباشرة إلى الصندوق على أن تسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.