حصلت «المصرى اليوم» على تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بشأن الاقتراحات الثلاثة المقدمة من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية بشأن مشاريع قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية، التي أكدت فيه اللجنة أن «الاقتراحات المقدمة جاءت محققة لإرادة المشرع الدستورى»، واعتبرت الفقرات المتعلقة بإحالة القضاة إلى سن التقاعد ببلوغهم الستين أنها جاءت «عملاً بقواعد المساواة».
وأشادت اللجنة فى تقريرها بشأن الاقتراحات المقدمة من النواب طاهر عبدالمحسن، عن حزب الحرية والعدالة، وصفوت عبدالغني، عن حزب البناء والتنمية، ومحمد يوسف، عن حزب الوسط، بما سمته «تحقيق مبدأ الجدارة» في شغل الوظائف القضائية، والإشراف الكامل على العملية الانتخابية «كواجب دستورى»، وأنها جاءت «محققة» لإرادة المشرع الدستوري.
وتنشر «المصري اليوم» أهم مواد مشروع القانون المقدم من حزب الحرية والعدالة، والذى نص على ألا يقل سن القاضي عن (29 عامًا) إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، و(36 عامًا) إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف، وعن (40 عامًا) إذا كان التعيين بمحكمة النقض.
وذكر تقرير اللجنة أن «شغل الوظائف القضائية (يجب أن يكون) على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة، وفقا لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمى، وألا يكون ندب القضاة إلا ندبا كاملا»، بالإضافة إلى «بيان جهات الندب ومدته وآليته»، فضلا عن «تعيين النائب العام وفقاً لحكم المادة 173 من الدستور، وتفويض مجلس القضاء الأعلى فى تحديد الطريقة، ووضع الضوابط والمعايير التى يتم على أساسها اختياره».
وأشار إلى ضرورة «تنظيم إعارة القضاة مع التأكيد على ضرورة مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة، والإشراف القضائى الكامل على الانتخابات كواجب دستوري لا يجب الاعتذار عنه سوى لعذر مرضى موثق أو لأسباب خاصة قهرية، والمساواة بين جميع القضاة وأعضاء النيابة في الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم في المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وتوفير الرعاية الصحية، وتأمين رجال القضاء في حالات الخروج إلى المعاش والمرض والعجز».
وفيما يتعلق بإحالة القضاة إلى التقاعد، قالت اللجنة إن «الاقتراحات ذهبت إلى تقاعدهم ببلوغ سن الستين عملاً بقواعد المساواة والعدالة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص»، وإن «حسم هذا الأمر يتطلب المزيد من المناقشة والدراسة، وفي جميع الأحوال سيعرض على مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية، لأخد رأيها طبقا لنص المادة 169 من الدستور»، وأضافت: «ولأن اللجنة وافقت عليها من حيث المبدأ، تدعو المجلس للموافقة عليها».