منع قانون شركات قطاع الاعمال العام المنشور مؤخرا في الجريدة الرسمية، أي جهة رقابية عدا الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية من مباشرة أي عمل من اعمال الرقابة داخل المقر لارئيسى أو المقار الفرعية لاى شركة من الشركات الخاضعة لهذا القانون، إلا بعد الحصول على اذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة .
كما ألزم القانون الشركات الخاضعة لاحكامه بقواعد الحوكمة والإدارة لارشيدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء. وعلى مجلس الإدارة اعداد تقرير سنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة لارشيدة بها وخطتها للامتثال لباقى متطلباتها.