أودعت محكمة النقض، اليوم الخميس، حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مكتب الإرشاد» وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد لكلا من: محمد بديع عبدالمجيد، المرشد العام لجماعة الإخوان، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبدالعظيم فهمي، من قيادات مكتب إرشاد الجماعة.
وقالت الحيثيات إن الحكم المطعون عليه الصادر من محكمة جنايات القاهرة، وبناءه على أدلة يقينية ويعد كافيًا وسالمًا في تذليله على توافر جريمة إحراز وحيازة السلاح الناري، ويصبح ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور غير قويم«.
وأضافت أن التقارير القانونية في أوراق القضية أكدت أن المتحصنين داخل مقر جماعة الإخوان، قد حملوا الأسلحة النارية لأداء الدور المزعوم لهم واستخدامه ضد من يتظاهر أمام المقر أو يسعى لدخوله وتوافر لديهم نية ضرب المتظاهرين أمام المقر بدون تمييز، فأطلق بعض منهم النار عمدًا على المتظاهرين من الأسلحة التي كانوا يحملونها بغير ترخيص، وفي مواضع من أجسادهم عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسد المجني عليهم، ولم تكن نيتهم موجودة بشخص معين .
وأشارت إلى أنه طبقًا للقواعد العامة فقد انصرفت إرادة الجناة إلى نتيجة أفعالهم أيضًا، وهي الجرح فترتب على الضرب موت بعض المتظاهرين وإصابة بعضهم وهي نتيجة يتوقع حصولها عقلاً، وما دامت متوقعة في حد ذاتها فقد توافرت أفعال الضرب التي وقعت من المسلحين بمقر جماعة الإخوان وبين وفاة المجني عليهم، ومن هذا قام الدليل .
وأسندت النيابة العامة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
ووجهت لهم ارتكاب جرائم: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.