أعدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى تقريرا عن رؤيتها لأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة فى الدستور، ستتم مناقشته خلال جلسة المجلس، الثلاثاء، تمهيدا لرفعه للجمعية التأسيسية للدستور للاسترشاد به.
واقترحت اللجنة فى تقريرها أن ينتقل «حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية» إلى باب الحقوق والحريات بدلا من إضافته إلى مادة الشريعة، المادة الثانية فى الباب الأول الخاص بمقومات الدولة، وقال التقرير إن إدراج هذا الحق فى غير هذا الباب هو خطأ فى التبويب.
ومن أبرز ما جاء فى التقرير، التأكيد على ضرورة إقرار النظام المختلط «برلمانى رئاسى»، والاستقرار على جعل مدة الرئاسة 4 سنوات، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس مرة أخرى، وإلزامه بتعيين نائبا له أو أكثر، وتقديم إقرار ذمته المالية قبل حلف اليمين وعقب انتهاء مدة رئاسته، وأن يحظر على رئيس الجمهورية أو أى من أفراد أسرته من الدرجة الأولى أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها.
وأضافت اللجنة، التى انطلقت فى تقريرها من دستور 71 إلى باب الحريات، مادة تنص على أن الحرية حق مصون لكل مصرى بما لا يمس المقومات الأساسية للمجتمع ولا يلحق الضرر بالآخرين، ومادة أخرى تلزم الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناء على حكم جنائى ثبت خطؤه.
أما المادة التى تنص على حق غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم، فأتى بها التقرير فى نص المادة 53 فى باب الحريات وتنص على: «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية، وحق غير المسلمين من أتباع الديانات السماوية فى الاحتكام لشرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية».
أما المادة الخاصة بحرية الصحافة فقد أضافت اللجنة على تلك المادة الواردة فى دستور 71 جملة تنص على: «تخضع ميزانيات الصحف ووسائل الإعلام للأجهزة الرقابية»، وأضاف تقرير اللجنة مادة أخرى فى باب الحريات تنص على: «تكفل الدولة حماية حقوق المصريين فى الخارج والدفاع عن كرامتهم واتخاذ التدابير الضرورية لكفالة وحدة الأسرة والحفاظ على الهوية وروابطهم مع وطنهم ومساعدتهم على العودة إليه».
واقترحت اللجنة أيضا أن ينص الدستور الجديد على كفالة حق التظاهر السلمى، وعلى الحق فى الإضراب عن العمل بما لا يمس المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة ولا يخل بحسن سير المرافق العامة والمنشآت الخاصة وحقوق المواطنين.
وتضمن التقرير نصاً يضاف إلى باب الحريات، يؤكد أن للمواطن الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات والإحصاءات من كل الجهات بما لا يهدد كيان الدولة داخليا وخارجيا ولا يهدد حريات الآخرين، وينظم القانون إجراءات الحصول على هذه المعلومات.
واقترحت اللجنة تعديل نص المادة 76 من دستور 71 الخاصة بانتخابات الرئاسة، على أن يكون النص الجديد: «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وينظم القانون إجراءه، ويعرض مشروع هذا القانون على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة».
أما المادة الخاصة بوجود مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، فقد طالب التقرير بتعديل هذه المادة، واقترح النص التالى: «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حل محله نائبه الأول، وفى حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو عجزه الدائم عن العمل، يقرر البرلمان بمجلسيه بأغلبية ثلثى الأعضاء المنتخبين خلو منصب رئيس الجمهورية ويتولى الرئاسة مؤقتا نائبه الأول، ويتم إجراء انتخابات رئاسية فى مدة لا تتجاوز 90 يوما، وإذا رغب النائب الأول فى الترشح يستقيل من منصبه ويحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى كل الأحوال لا يجوز لمن يحل محل رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ أو إقالة الوزارة».
كما اقترح التقرير مادة تنص على: «يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الاعتداء على الدستور أو استغلال النفوذ أو الحنث بالقسم، بناء على طلب مقدم من ثلث الأعضاء المنتخبين من أى من مجلسى البرلمان، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المنتخبين فى أحد مجلسى البرلمان، ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائبه الأول. ويجرى استفتاء الشعب خلال 30 يوما من صدور قرار الاتهام، فإذا وافق الشعب على قرار الاتهام يتم عزل رئيس الجمهورية من منصبه، وإذا رفض يتم حل البرلمان بمجلسيه، وتجرى انتخابات جديدة على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون».
وحظر تقرير اللجنة فى مادة أخرى على أعضاء الحكومة أن يزاولوا مهنا حرة أو أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية، ولا يجوز لهم أو لأى من أفراد أسرهم من الدرجة الأولى أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليها. واستحدث التقرير مادة تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، ونص التقرير على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وينظم القانون التعبئة العامة، كما تم استحداث مادة أخرى تنص على: «ينظم القانون شؤون القوات المسلحة».