وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على إضافة مادة جديدة لقانون الإجراءات الجنائية برقم 113 مكررا، لإخفاء بيانات المجني عليه في قضايا التحرش والاغتصاب خلال التحقيقات.
وقال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن النيابة بموجب المادة الجديدة تقوم بإعداد ملف خاص سري بالقضية يتم عرضه على المحكمة أو الدفاع في حاله طلبه فقط، جاء ذلك ردًا على طلب المستشار حسن بسيوني، عضو اللجنة، بمنع تصوير أو تداول التحقيقات في هذه القضايا.
وتابع «أبو شقة» أن الجرائم التي يسري عليه النص الجديد هي الاغتصاب وهتك العرض بالقوة وهتك عرض الصبي والصبية والزنا والسب والفعل الفاضح العلني والتحرش أو التحرش الجنسي وما يتعلق بأمن الطفل وصحته المنصوص عليه في قانون الطفل.
وجاء شروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث اضافت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضي التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات أو في المادتين 306 مكرر أ، و«306» مكرر ب من ذات القانون، أو في المادة «96» من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
وينشأ في الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.
وذكرت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أن التعديلات بهدف حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة في قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
ويأتي ذلك لاسيما وأن جرائم هتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير، والتحرش الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هي من الجرائم التي تؤثر على سمعة المجني عليه، مما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة.