أعلن البنك المركزي، إنه سيتم رفع الحجز الضريبي بالبنوك مع سداد 1% من الضريبة، وذلك بعد التنسيق مع مصلحة الضرائب، في إطار مبادرة الحكومة لإنهاء نزاعات الممولين مع مصلحة الضرائب، وكذا بالتنسيق بين البنك ووزارة المالية وحرصا على استمرارمساندة أنشطة القطاعات الإقتصادية المختلفة.
وأرسل طارق عامر، محافظ البنك المركزي الأحد، خطابا للبنوك العاملة بالسوق المحلي، للإحاطة بأن إعمال المبادرة المطروحة يشمل رفع الحجز الضريبي عن الممول سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا أيا كان نشاطه حال قيامه بسداد نسبة 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها إذا كان الربط لعدم الطعن، على أن يتم فتح باب الطعن للممول مرة أخرى.
وأضاف محافظ البنك المركزي في خطابه: «إذا كانت قيمة الضريبة المطلوبة واجبة الأداء بناء على قرارات من اللجان المختصة» لجنة داخلية، لجنة الطعن، لجنة إنهاء المنازعات المصرية، لجمة إعادة النظرفى الربط النهائى، أوصدورحكم محكمة، فيتم سداد نسبة 5% من قيمة الضريبة المحجوزبها وتقسيط باقى القيمة نسبة ال95 % على فترة لا تقل عن سنتين».
أكدت التعليمات على ضرورة التنبيه على البنوك لاتخاذ اللازم نحو إخطار كافة العملاء المحجوز ضريبيا على أموالهم بالبنوك، بموجب خطابات مسجلة، وكذا وسائل الإتصال الأخرى لحثهم على الإستفادة من المبادرة الصادرة لرفع الحجزعلى أموالهم ومقار نشاطهم ومصانعهم وإعادة إدخالهم في دائة النشاط الإقتصادي.
كان رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، قال إنه يمكن للممول المحجوز عليه سواء من ضريبة الدخل أو القيمة المضافة نتيجة الربط لعدم الطعن ( إخطارفي مواجهة النيابة – إعلان باللوحة – نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة ومنها (19 ض،14 ض ق، 15 ض ق نموذج 19 ض )، ولم يكن قد تقدم بالطعن في الميعاد القانوني، وعدم استيفاء علم الوصول للناحية الشكلية، أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوباً بسداد 1% فقط من قيمة الضريبة المتنازع عليها وسيتم رفع الحجز فورا مع فتح باب الطعن له من جديد.
يأتي ذلك في إطارحرص الدولة ووزارة المالية والمصلحة على مساندة أنشطة، وقطاعات الدولة المختلفة سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية، وتيسيراً عليهم في ظل الظروف الحالية، وكذلك إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية.
كما أوضح أن المصلحة تقوم برفع الحجزبكافة أنواعه سواء كان هذا الحجز وقع وفقا لمديونية واجبة الأداء نتيجة لصدور قرارلجنة داخلية أولجنة طعن أوحكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أو قرار لجنة إعادة النظر، فور سداد الممول أو المسجل نسبة 5% من قيمة الضريبة واجبة الأداء، مع الاتفاق على جدولة باقي المبلغ المستحق، إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات، وذلك بدلاً من 10% والتي كان منصوص عليها في القانون 16 لسنة 2020 بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، موضحاً، أنه يستثنى من ذلك الممول أو المسجل المتوقف توقفاً نهائياً ومحجوز عليه لدى الغير.
أكد رضا عبدالقادر، أن الممول يستطيع الحصول على إعفاء 30% من مقابل التأخيرعن مبالغ الضريبة غيرالمسددة والمستحقة، فورالقيام بسداد الضريبة المُستحقة مع إمكانية تقسيط باقي المستحقات لمدة عامين.
لفت إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية، وكذلك المأموريات جاهزة لتلقي طلبات الممولين.