أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، عن انتهاء اليوم السادس من فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الخامسة مساء اليوم الخميس، وذلك عقب تلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابية، في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، طلبات ١١٣مرشح، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين في الأيام السادسة الماضية إلى ٦٨٢مرشحا سواء المرشحين بالنظام الفردي أو القائمة.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم على أن غدا الجمعة سيكون يوم عمل عادى بالنسبة للمحاكم الـ 27 حيث يبدأ استقبال طلبات المرشحين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مشير إلى أن المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتلقى أوراق الترشح، ستنتهي بعد غدا السبت حيث سيتم غلق الباب في هذا اليوم الساعة الثانية ظهرا.
وكرر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مناشدته لجميع أطرف العملية الانتخابية بالتزام المرشحين بكافة الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء كمامات طبية كشرط أساسي لدخول لجان تلقى طلبات الترشح.
وذكر أن لجان الفحص والبت في صفات المرشحين، فحصت جميع المستندات التي تم تقديمها حتى الآن طبقا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وعقب اقفال باب الترشح ستقوم اللجان بإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة،
من ناحية أخرى أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قرارا بتشكيل لجان متابعة الدعاية الانتخابية بكل محافظة، لرصد مخالفات الدعاية.
وتضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا لما تكتشفه من مخالفات تخطر بها الهيئة فور إعدادها.
وحددت الهيئة عدة محظورات في ممارسة الدعاية الانتخابية وهى:
١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
٤- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٥- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
٦- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٧- الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
٨- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
٩- القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.
١٠- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
١١- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
١٢- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
١٣- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية