x

«النواب» يوافق على اقتراحين بقانونين لتغليظ عقوبة السب والقذف وتنظيم عمل الجمعيات الأهلية

الثلاثاء 07-07-2020 17:45 | كتب: محمد غريب |
تصوير : علي المالكي

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب والقذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديل للمواد (303) (306) (307) (308)، ويشمل التعديل إضافة عقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر لجريمة القذف وعقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الواردة بها، وإضافة عقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الواردة بها.

ويهدف التعديل إلى الحد من انتشار جرائم السب والقذف والتي كثر حدوثها في الآونة الأخيرة، وعلى مستوى كبير، في حين أن قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 قد خلا من إدراج عقوبات رادعة تهدف للرد العام والخاص لكل من تسول له نفسة الاعتداء سبا أو قذفا على غيره سواء أكان شخصا عاديا أو موظف عام مكلف بأداء خدمة عامة، وسواء وجه فعل المكون للجريمة مباشرة أو عن طريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات وتضمن طعنة فيعرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

ووافقت اللجنة على الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمال شيحة بشأن تعديل المادة (۱۷) من الفقرة (1) من القانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل الأهلي، وقررت إحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشة مواده، مؤكدة عدم وجود مخالفة للدستور في التعديل المقترح.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل نص الفقرة (1) من المادة (۱۷) من القانون رقم (141) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وذلك بإعفاء المستشفيات والعيادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الأهلي وذلك بما يكفل إعفاء المستشفيات والعبادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها صفة النفع العام، والتي تقدم خدماتها الصحية للمواطنين مجانًا، وبأن يتم إعفاؤها من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وذلك على ألا تتلقى هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أي دعم مادي من الدولة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية