انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن المنح التي تصرف نقدًا للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص بمناسبة الأعياد ودخول المدارس تعد جزءًا من أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقال المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن الجمعية العمومية أسست فتواها على أن المشرع أوجب حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أساس الأجر الذي يستحقه المؤمـن عليه، خلال كل شهر، من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، أو من الجهة المنتدب إليها طول الوقت، أو المعار إليها داخل البلاد، ويشمل هذا الأجر: الأجر الأساسي وهو الأجر المحدد لوظيفة العامل في جدول المرتبات.
وأضاف «ضاحي» أنه يشمل أيضًا الأجر المتغير وهو باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه من الجهة التي يعمل بها مقابل عمله الأصلي، وذكر المشرع بعض صورها على سبيل المثال لا الحصر، ومن ضمنها المنح والحوافز الجماعية، وعلى ذلك، فإن كل ما يصرف للعامل من جهة عمله الأصلية نقدًا، نتيجة عمله الأصلي، يجب أداء الاشتراك عنه في نظام التأمين الاجتماعي.
وألزم المشرع صاحب العمل أن يؤدي إلى الهيئة مبالغ الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وتشمل الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه، وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي، وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة، كما ألزمه المشرع أداء الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق، مع مراعاة أن حقـوق الهيئة قِبل أصحاب الأعـمال والمؤمـن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين لا تسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
وأكدت الجميعة العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنه وترتيبًا على ذلك فإن المنح التي تصرف للعاملين المعينين بصفة دائمة أو مؤقتة نقدًا بمناسبة الأعياد المختلفة أو عند دخول المدارس تعد بمثابة المنح الجماعية التي تدخل ضمن عناصر الأجر المتغير الذي استوجب قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أداء الاشتراك عنه دون أن يحاج في ذلك بما قد يثار من أن هذه المنح يتم صرفها دون أن تستلزمها مقتضيات العمل وبدون مقابل، إذ إن ذلك مردود عليه بأن المشرع لم يستلزم بالضرورة أن يكون صرف المزايا النقدية للعامل مرتبطًا بما تطلبه مقتضيات العمل، حتى تدخل هذه المزايا ضمن عناصر الأجر المتغير الذي استوجب القانون دفع اشتراكات تأمينية عنه، وإنما اكتفى في هذا الشأن بأن يكون صرف هذه المزايا للعامل بمناسبة عمله الأصلي وليس مقابلًا لمتطلباته.