قال الدكتور محمد نور فرحات إن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان غير صائب، وأن من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يكون هو المشرع بمقتضى القانون، الذى آلت إليه السلطة التشريعية تطبيقاً للمادة 61 من الإعلان الدستوري، في ظل إلغاء مجلس الشعب.
وأضاف «فرحات» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه تقدم بدعوى قضائية عاجلة لإلغاء قرار الرئيس، لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب باعتباره باطلا منذ قيامه، بالإضافة إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تلزم جميع سلطات الدولة بتنفيذها بمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية، مؤكدا أنه سيتم إلغاء القرار بمجرد الطعن عليه أمام مجلس الدولة.
وتابع: «كنت أفضل أن يتريث الرئيس قبل اتخاذ هذا القرار، وأن يسعى لخلق توافق أولا بين كل مؤسسات الدولة، وكان عليه أن يستعين بالجمعية العمومية لمجلس الدولة قبل اتخاذ هذا القرار وفقا للمادة 32 من قانون مجلس الدولة»، مشيرا إلى أنه يخشى أن يعود البرلمان لـ«عادته القديمة» وأن يكون أول موضوع تتم مناقشته على جدول أعمال المجلس بعد عودته للانعقاد، إصدار قانون إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا بهدف تصفية الحسابات.
وقال فرحات: «الوضع الحالي يؤدي إلى الصدام بين 3 سلطات، هى سلطة رئيس الجمهورية، وسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسلطة المحكمة الدستورية العليا، وللأسف حزب الحرية والعدالة، يستخدم القانون كوسيلة لتحقيق مكاسب السلطة التشريعية، التى مازالت فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقرار العسكرى حل المجلس هو قرار تنفيذى لحكم الدستورية العليا».
وحول رأي بعض القانونيين بأن قرار مرسى حق أصيل له، وأن القرار بحل البرلمان جاء من «العسكري» بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية، وقد انتهى ذلك بتسليم السلطة للرئيس، أكد فرحات: «لا يحق لمرسى أن يعيد البرلمان مرة أخرى بعد أن تم إبطاله بحكم الدستورية العليا، وقرار العسكرى كان تنفيذيًّا وليس قضائيًّا، وحكم المحكمة الدستورية العليا واجب النفاذ، وحكم بطلان مجلس الشعب استند إلى بطلان ثلث أعضاء المجلس لعدم دستورية قانون انتخابهم، كما جاء فى منطوق الحكم، ومن الأسباب التى استندت المحكمة إليها فى قرارها بعدم دستورية البرلمان أن المواد التى بنى عليها انتخاب ثلث أعضاء البرلمان لم تكن دستورية بحسب مواد القانون، وهو ما من شأنه أن يصيب عضوية باقى النواب بالعوار الدستوري لذلك أبطلته».
وأضاف: «قرار الرئيس غير مدروس، ولم يقدر أن يفعله مبارك، ويعتبر شهادة وفاة للمحكمة الدستورية، وإهدارًا لأحكام القضاء، وسيتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري».