قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه في إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس، يُشترط في تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التي تُصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية أن تُودع عن كل إصدار مبلغ تأميني في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويكون هذا المبلغ مليون جنيهًا مصريًا للإصدار اليومي، وتسعمائة ألف جنيهًا مصريًا للإصدار الأسبوعي، وثمانمائة ألف جنيهًا مصريًا للإصدار الشهري أو الإقليمي اليومي، وسبعمائة ألف جنيهًا مصريًا للإصدار الإقليمي الأسبوعي، وستمائة ألف جنيهًا مصريًا للإصدار الإقليمي الشهري؛ وذلك للوفاء بالمتطلبات المالية للصحيفة الورقية أو الإلكترونية حال توقفها عن الصدور وتخلفها عن سداد التزاماتها أو ديونها.
وتزداد هذه المبالغ بنسبة 10% كل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
و تلتزم الصحف الإلكترونية بأن تصدر بصفة دورية وفي مواعيد منتظمة يومية أو أسبوعية أو شهرية، ويكون الإصدار بواسطة أحد الملفات الوثائقية الإلكترونية التي تُستخدم لتحميل محتوى الصحيفة كاملًا .
ولا يجوز التصرف في الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو في حصة من أي منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أو صحيفة أخرى إلا بعد ممارسة عملًا فعليًا لا يقل عن عام، وأن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة .
كما لا يجوز التصرف في المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية التليفزيونية أو الإذاعية أو الإلكترونية أو الرقمية أو في حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أو وسيلة أخرى إلا بعد ممارسة عملا فعليا لا يقل عن عام، وبمراعاة أن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة .
وفي جميع الأحوال لا يجوز التصرف أو الاندماج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى، ويكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً .
ويُقدم الطلب إلى الأمانة العامة مُرفقًا به بيان بمبررات التصرف أو الاندماج وبيانات الأشخاص أو الجهات المطلوب التصرف أو الاندماج معهم .
وتُحدد نماذج التراخيص الصادرة من المجلس الأعلى كافة الحقوق والالتزامات والاشتراطات التي لا يجوز مخالفتها، وتُعد جميعها شروطًا جوهرية من شروط الترخيص .
وفي حال قرر المجلس الأعلى البت بالرفض في طلبات الترخيص المقدمة إليه بمناسبة تطبيق أحكام هذه اللائحة يحق لطالب الترخيص استرداد نسبة مقدارها 90% من قيمة فئة الرسم الوارد بهذه اللائحة .
ولا تسري أحكام هذه المادة على الرسوم الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية .
ويُحظر دخول أو تداول أو عرض المطبوعات الواردة من خارج جمهورية مصر العربية إذا كانت تتضمن مواد إباحية أو تدعو إليها أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية .
وفي جميع الأحوال لا يجوز دخول أو تداول المطبوعات الواردة من الخارج إذا كان يزيد عدد نسخها عن نسخة واحدة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى .
وعلى من يرغب في استيراد أو تداول مطبوعات من الخارج أن يُقدم طلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض دون رسوم، موضحا به اسم صاحب الطلب وصفته وجنسيته ومحل إقامته، ونوع نشاطه، ومحله القانوني، وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصل، واسم المطبوعات المطلوب دخولها، ولغتها، وملخص عنها، واسم المؤلف، واسم دار النشر الأجنبية، ورقم الإيداع بالخارج، ويرفق مع النموذج نسختين من المطبوعات المطلوب دخولها أو تداولها.
تحيل الأمانة العامة الطلب إلى لجنة إجازة المطبوعات الأجنبية خلال أسبوع من تاريخ قيده، وتُعِد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في الموافقة على دخول أو تداول هذه المطبوعات من عدمه .
وللمجلس الأعلى أن يُقرر- وفقًا لتقديره- عدم الموافقة على دخول أو تداول تلك المطبوعات إذا كان ذلك متعلقًا باعتبارات الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي .