وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا.
ونص القانون على السماح جوازا للحكومة بناء على عرض وزير المالية تأجيل سداد بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ٣ أشهر قابلة للتجديد أو تقسيط الضريبة المذكورة، وذلك دون غرامات او مقابل تأخير، علاوة على منح مجلس الوزراء مد آجال الإقرارات الضريبية أو ضريبة القيمة المضافة أو تقسيط ذلك دون مقابل تأخير، ومنح الحكومة الحق فى تأجيل أو تقسيط مقابل الخدمات.
وقال الدكتور، محمد معيط، وزير المالية خلال اجتماع اللجنة، أمس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة ملتزمون بالتعامل مع آثار الأزمة التى نمر بها، مشيرا إلى أنه مجرد انتهاء هذه الأزمة سيعود الاقتصاد مرة أخرى كما كان، وتابع: «مش عايزين نتعب لإعادته مرة أخرى كما تعبنا خلال السنوات الماضية»، وأشار إلى أن تقديرات النمو التى أعلنها صندوق النقد الدولى مؤخرا كانت مصر هى الدولة الوحيدة من ضمن الدول المعلنة التى جاءت تقديرات النمو بها إيجابية. وأضاف أن هناك قطاعات كثيرة تضررت من تداعيات فيروس كورونا، وأنه عند إعداد الحكومة مشروع قانون الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع هذه التداعيات، تم حصر القطاعات التى لم تتأثر بالجائحة لتوجيه التسهيلات لباقى القطاعات، لافتا إلى أن القطاعات التى لم تتأثر هى صناعة الأدوية والمنظفات وشركات الإنترنت والاتصالات والمحمول والبنوك.
وأكد وزير المالية على أن الحفاظ على العمالة أولوية لدى الحكومة فى التعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها، وتابع أن الحكومة قررت صرف مُستحقات دعم المُصدرين وفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس «شراء الأصول غير المالية» (الاستثمارات)، للعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين.
وأشار إلى أن القانون لا يُحاسب العامل على التأمينات إنما صاحب العمل هو المسؤول عن توريدها إلى وزارة المالية، مضيفاً: «التأمينات مسؤولية صاحب العمل، وحتى لو لم يوردها إلى المالية يحصل العامل على مُستحقاته كاملة».
وأدخلت اللجنة تعديلات جديدة على المادة الخامسة، حيث وضعت اللجنة ضوابط وشروطا جديدة لحماية العمالة، وأضافت اللجنة شرط عدم تخفيض أجور العاملين لتمتع القطاعات المتضررة بالتسهيلات التى نص عليها المشروع. كما وافقت اللجنة على مُقترح مدحت الشريف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، بوضع ضمانات جادة وأكثر تشددا لعدم الاستغناء عن العمالة، بإضافة نص يقضى بالاستعانة بما تُقدمه الوزارات والجهات المعنية فى هذا الشأن، لافتا إلى أن هناك مدارس خاصة استغنت عن معلمين غير مُعينين بعقود فى الأزمة الأخيرة، وبعض الفنادق أيضا فعلت ذلك، مطالبا بالاستعانة بالبيانات الموجودة لدى الجهات والوزارات عن حجم العمالة فى تلك المنشآت، واتفق معه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، لافتا إلى أن هناك جهات كثيرة بعيدة عن رقابة الدولة، ولديها عمالة غير مُسجلة.
من ناحية اخرى وافقت اللجنة على اعتماد إضافى بقيمة 10 مليارات جنيه من موازنة العام الحالى، وقال «معيط»: «لولا الظروف التى تمر بها مصر وتداعيات جائحة كورونا ما تقدم إلى البرلمان بطلب اعتماد إضافى للموازنة العامة بقيمة ١٠ مليارات جنيه». مشيرا إلى أن الهدف من ذلك دفع عجلة الإنتاج ومساعدة الفئات التى تأثرت بالأزمة، خاصة فئات العمالة الموسمية».
وأضاف: «الرئيس سألنى تقدر توفر ١٠٠ مليار جنيه من احتياطيات الموازنة وقلت نعم أقدر وتم توفير المبلغ بالفعل من احتياطيات أبواب الموازنة»، وتابع: «طلبنا اعتمادا إضافيا حتى لا نكون خالفنا قانون الموازنة العامة، والدولة ممثلة فى الرئيس أعلنت التزامها بصرف مبلغ العمالة الموسمية وهناك تبرعات من رجال أعمال وبنوك ولكن قيادة الدولة والرئيس ملتزمون بالتعامل مع أثار الأزمة ونسعى إلى أنه بمجرد نهاية الأزمة يعود الاقتصاد بسرعة».
وفى سياق آخر، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن الحاجة تقتضى إضافة بعض التدابير المهمة للمادة «٣» من قانون الطوارئ بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد أنصبت الإضافات بالأساس على حالة الطوارئ الصحية، وشملت التعديلات حكم المادتين ٤ فقرة أولى و٧ الفقرة الرابعة، وذلك لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة فى التحقيق فى الجرائم التى قد ترتكب بالمخالفة للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام القانون المعروض على أن يقتصر التصرف النهائى فى التحقيقات على النيابة العامة.
ورفضت اللجنة التشريعية تعديل الفقرة الرابعة من المادة 7 من مشروع قانون حالة الطوارئ بسبب وجود شبهة عدم دستورية فى المادة لمخالفتها المادة 97 من الدستور والتى تنص على حظر تشكيل محاكم استثنائية فى حين أن تعديل الفقرة الرابعة من مشروع القانون فى المادة 7 تضمنت تشكيل محاكم استثنائية. وشهدت اللجنة مناقشات حادة حول المادة حيث تمسك ممثل وزارة العدل ببقاء المادة كما جاءت فى مشروع الحكومة قائلا: «نحن نحمى حق الإنسان فى حياته واستمرارها، إلا أن النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة قال إن النص بصياغته الحالية به شبهة عدم دستورية، وقد يعرض البرلمان والدولة إلى أزمة حقيقية.
وأضاف «الطماوى»: «الجميع يعلم قامة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وشأنه كفقيه دستورى، وكثيرا ما اشتكى رئيس البرلمان من إرسال الحكومة لنصوص قانونية غير منضبطة فى الصياغة، وهو ما يعرض المجلس لموقف صعب، وربما يرجع ذلك إلى العديد من الأزمات التى مرت بها مصر تباعا، وكانت تستلزم استصدار تشريعات عاجلة».
إلى ذلك، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءا من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.