قال الدكتور عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، إن قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بعودة البرلمان تأكيد لإرادة الشعب، مطالبًا من أسماهم بـ«المضللين» باحترام عقول الناس، لافتًا إلى أن قرار مرسي يلغى قرار المشير طنطاوي بحل المجلس.
وكتب «العريان»، في تدوينات على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «عودة مجلس الشعب للانعقاد تأكيد لإرادة الشعب واحترام لحكم الدستورية، فالمجلس يبدأ بتعديل تشريعى لقانون اﻻنتخابات، تنفيذًا لحكم الدستورية».
وتابع: «السيادة للشعب وحده، وعلى المضللين احترام عقول الناس، فالحكم لم يحل المجلس، وإنما عدم دستورية نصوص بالقانون، وقرار الرئيس ألغى قرار المشير أيها العقلاء».
وأكد أن القوات المسلحة ليست مسؤولة عن الشرعية، و«الشعب هو المسؤول عن حماية الشرعية وحماية مكتسباته، وعلى الجيش أن يحترم الرئيس والشرعية، ولا يستجيب للتحريض».
وأكد أن «المهمة الأساسية لمجلس الشعب الآن هي إنجاز الدستور، وعلى فقهاء الفتنة ودعاة الحكم العسكري أن يعودوا إلى صوابهم ويلتحقوا بالشعب وﻻ يقفوا ضد إرادة الأمة».
كان الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قراراً بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله.
وأعلن الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أصدر قرارًا رقم 11 لسنة 2012، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري، الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972، بشأن مجلس الشعب، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا، الصادر في الدعوى 20 لسنة 34 قضائية دستورية، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رقم 350 لسنة 2012.
وينص القرار على ما يلي:
المادة الأولى: سحب القرار رقم 350 لسنة2012، باعتبار مجلس الشعب منحلاً، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012.
المادة الثانية: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها، بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.
المادة الثالثة: إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
المادة الرابعة: ينشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية