x

«القضاء الإداري»: إطلاق الضباط لحاهم مخالف للقانون والأئمة اختلفوا في أمرها

الأربعاء 04-07-2012 15:53 | كتب: شيماء القرنشاوي |
تصوير : other

قالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في حيثيات حكمها الصادر، الأربعاء، بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط ملتح للتأديب، إن إطلاق ضباط وأفراد الشرطة لحاهم مخالف لأحكام القانون، وإن قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط، والتحقيق يتفق مع صحيح القانون طبقًا لنص المادة 67 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 71.


وأضافت: «على ضباط وأفراد الشرطة الالتزام بالتعليمات، والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، والخاصة بقص الشعر وحلق اللحية، ومن يقوم بغير ذلك من ضباط وأفراد الشرطة خالف اللوائح ولم يلتزم بأحكام القانون، واستشهدت المحكمة بأن أئمة الإسلام اختلفوا في أمر إطلاق اللحية، وانتهوا إلى أن الجدال في أمر إطلاق اللحية غير مرغوب فيه، ولا يجوز التطرق إليه».


كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد رفضت دعوى قضائية أقامها العقيد أحمد شوقي أحد الضباط الملتحين ضد وزير الداخلية، طالب فيها بإلغاء قرار الوزير بإحالته إلى المحكمة التأديبية، وأيدت المحكمة قرار الوزير، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مبارك نائب رئيس مجلس الدولة.


وقال الضابط أمام المحكمة: «إن قرار الوزير مخالف للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية».


وأشار الضابط إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة41  من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ قانوني، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية