أعلنت وزارة التجارة والصناعة الانتهاء من المرحلة الأولى لمشاريع التعديلات التي تجريها الوزارة على القوانين المنظمة للتجارة الداخلية، والتي تشمل مشاريع تعديل 6 قوانين محورية في إطار مشروع تحديث التجارة الداخلية وما يتطلبه من تعديلات في القوانين المنظمة لهذا القطاع وإعادة تنظيم الأجهزة الرقابية على النشاط التجاري ومواجهة الغش، بما يضمن تنفيذ الرقابة بشكل فعال.
وقال المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة إن هذه القوانين تشمل تعديل قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 وقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 وقانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1951 وقانون التوحيد القياسي رقم 2 لسنة 1957 وقانون الباعة المتجولون رقم 33 لسنة 1957.
وأضاف الوزير أن التعديلات تم إرسالها إلى مجلس الوزراء منذ عدة أيام لدراستها، ثم تحويلها للمجالس التشريعية وإقرارها خلال عام 2010.
وتشمل أهم محاور التعديلات مراجعة السياسة العقابية في هذه القوانين وتشديد العقوبات المالية وإعطاء القاضي سلطة تقديرية لإنزال العقوبة المناسبة للمخالفات التي يرتكبها التجار لتحقيق عنصري الردع والتناسب في ذات الوقت، كما منحت مشروعات القوانين الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية اتخاذ تدابير فورية مؤقتة لمواجهة المخالفين مثل الغلق والشطب من السجل التجاري بالنسبة للمخالفات التي يترتب عليها المساس بصحة وسلامة المستهلك، إلى جانب إضافة تعديلات تسمح للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لمواجهة الظواهر الجديدة للغش بالأسواق وتسمح بوضع منظومة محكمة لمراقبة أعمال مراكز الخدمة والصيانة.
وأكد رشيد أن صحة وسلامة المستهلك تمثل خطا أحمر، وأن الوزارة حريصة على تقديم كافة أنواع المساندة والدعم لمنظومة حماية المستهلك خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال المستشار «هشام رجب» مساعد الوزير لشئون التشريعات أن التعديلات تشمل تيسير إجراءات قيد المنشآت التجارية بالسجل التجاري وإتاحتها إلكترونيا من أي مكتب للسجل التجاري على مستوى الجمهورية بما ييسر للشركات استخراج تراخيص لفروعها في أي محافظة وتعديل قانون التوحيد القياسي بوضع ضوابط محكمة للجهات التي تمنح علامات الجودة والسلامة لمنع تضليل المستهلكين.
وأضاف أن المرحلة الثانية من عمليات المراجعة والتعديل للتشريعات الخاصة بالتجارة الداخلية تتضمن قانون المحال التجارية والصناعية.