أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة رجل الأعمال المهندس أسامه سليمان، صاحب شركة صرافة، المتهم الخامس فى قضية غسيل أموال جماعة الإخوان المسلمين، المعروفة إعلاميًا بقضية «التنظيم الدولي للإخوان المسلمين».
أكدت المحكمة أن النيابة العامة لم تقدم دليلًا واحدًا يفيد بقيام الجماعة بالدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، أو منع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها، وأشارت إلى أن القضية بنيت على تحريات مبتورة ليس بها دليل، أو قرينة، وتمت بواسطة الخصوم السياسيين للمتهمين.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها التي وضعتها في 10 ورقات: «إن النيابة العامة قدمت المتهم لقيامه وآخرين من قيادات الجماعة بجريمة غسيل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو، وإمداد جماعة غير مشروعة بتلك الأموال، بأن قام المتهمون القيادات فى الجماعة وهم: أشرف محمد عبد الحليم، ووجدي محمد غنيم، وعائض القرنى، وابراهيم منير، بتجميع تلك الأموال بالعاصمة البريطانية لندن، وبعض المدن الإنجليزية بزعم تقديمها كمعونة لدعم القضية الفلسطينية، وإقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية.
وأضافت أن الجماعة أُسست وفقا لأحكام القانون، إلا أنه وبعد قيام الثورة عام 1952، وصدور قانون حل الأحزاب السياسية فقد أاعتبرت الجماعة فى ذلك الوقت حزبًا سياسيًا انطبق عليها قانون حل الأحزاب، مشيرة إلى أن الجماعة لم تأخذ فى يوم من الأيام وصف الحزب ولم تؤسس وفقًا لقانون الأحزاب، ومن ثم فان المحكمة تؤكد أنها أُسست وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، ومن ثم فإن قرار مجلس قيادات الثورة يعتبر منعدمًا فى حقها.
وأكدت المحكمة أن القضية تمت بواسطة الخصوم السياسيين للجماعة، وأن الدليل على ذلك هو قيام الجماعة بممارسة عملها فى العلن وتشارك فى الحياة السياسية والاقتصادية وتعمل على تنمية وتقدم الدولة من خلال مشاركتها فى الأنشطة العامة، إلا أن النظام السياسي فى مصر لم يتسع صدره لمشاركة أبناء الوطن له فى الحكم والحياة الاقتصادية، وذلك لما كان النظام يرتكبه من فساد سياسي واقتصادي طوال فترة وجوده بمحاولة ايقاع خصومه السياسيين.
وتابعت المحكمة: «النظام السابق لم يحارب خصومه السياسيين فقط، بل امتد الأمر لمحاربة شعبه أيضا اقتصاديًا بسن قانون شركات توظيف الأموال، ووضع يده على إيداعات صغار المودعين، واستولى أنصاره على أصول هذه الشركات بأبخس الأثمان، ولم يكتف النظام بذلك بل قام بعض أنصاره باسترقاق بعض نساء أصحاب هذه الشركات مستمتعين بهن وبأموالهن التى استولين عليها بعد أن هربوا، أو اعتقلوا أصحاب تلك الشركات، بل وواصل النظام هجومه على أفراد الشعب ببيع أراضى الدولة للأجانب المتربصين بشعب مصر، وأنصاره الذين اشتروها بأبخس الأسعار».
وأكملت المحكمة حيثياتها: «التحريات لم تتوصل إلى شخص مرسل الأموال لحسابات المتهم بالبنك العربى الأفريقى، رغم علمه باسمه وبلدته مما يعتبر معه التحريات قاصرة، لا تطمئن إليها المحكمة، ولا تكون كافيه لإدانة المتهم».
وانتهت المحكمة إلى أن لجنة البنك المركزي خلصت إلى وجود شبهة غسيل أموال بناء على تصرفات المتهم، بينما لم يجزم تقريرها بارتكاب المتهم لتلك الجريمة، ونظرًا لأن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ولذلك فإن المحكمة ترى براءة المتهم مما أسند إليه.