وافق مجلس الشعب، الثلاثاء، على التعديلات التى انتهت إليها اللجنة المشتركة من الدفاع والأمن القومى والتشريعية والخطة والموازنة بالمجلس على مشروع قانون هيئة الشرطة فى مجموع مواده، بعد دراسة جميع المقترحات التى تقدم بها أعضاء المجلس، وقرر الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، تأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى، رغم الموافقة على كل مواد القانون.
وتقدم اللواء عادل عبدالمولى، ممثل وزارة الداخلية، بالشكر لرئيس المجلس ولجنة الدفاع والأمن القومى للجهد الذى تم بذله فى إعداد هذا المشروع الذى ينتظره العاملون بالوزارة منذ عام 1971.
كان مجلس الشعب قد أعاد القانون للجنة المشتركة مرة أخرى لدراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وإعداد تقرير بعد أن تجاوزت عدد الاقتراحات المقدمة من الأعضاء 300 اقتراح. وجاء نص التعديلات التى وافق عليها المجلس الثلاثاء: «تستحق العلاوة الدورية لأعضاء هيئة الشرطة فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة».. و«يستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة فى الجداول المرافقة لهذا القانون وفى الموعد المقرر لاستحقاقها، وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته، مضافاً إلى ذلك مائة وثمانية جنيهات سنوياً وقيمة علاوتين من علاواتها الدورية، وتعتبر جداول رواتب أعضاء هيئة الشرطة وحدة واحدة فى هذا الشأن».
وتنص المادة 22 على «يستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل، كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة، أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة، ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها وفئاتها، ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء».
أما المادة 27: «تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام».
وأتاحت التعديلات لوزير الداخلية وضع القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام، أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال، ويجوز بناء على طلب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المناطق الأولى والثانية والثالثة، أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما، الذى يستمر فيه حتى رتبة العميد، ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
ونصت المادة 99 من القانون على: «يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديبى ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء المصالح، ومن فى حكمهما يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويترأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات فى الجهة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة، ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين، ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى، برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية أحد مديرى المصالح أو من فى حكمهم، ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى المدير فى مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة، ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين أحدهما للمجلس والثانى للادعاء، فإذا طال أحد الأعضاء سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية».
كما تمت الموافقة على النص الخاص بترقية أمناء الشرطة إلى رتبة ضباط شرف، ونص القانون على: «ويعين من يحصل على درجة أمين شرطة ممتاز فى رتبة الملازم شرف، بعد حصوله على فرقة تأهيلية بكلية الشرطة، يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ويشترط فيمن يرشح للترقى على رتبة الملازم ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربع وعشرين سنة، وأن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً من إحدى المحاكم الجنائية أو العسكرية أو مجالس التأديب، فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، التى تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن رد إليه اعتباره، وأن يكون مستوفياً شروط اللياقة الصحية التى تحددها الجهة الطبية المختصة، ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط اللياقة الصحية، إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة فى أحد مجالات الأمن المختلفة، أو فاقد شرط اللياقة الصحية بسبب الخدمة».