استكملت محكمة استئناف روض الفرج، نظر القضية رقم 72/2011 جزئي و824/2012 مستأنف، والمعروفة إعلاميًّا باسم «أحداث كنيسة مسرة» والصادر فيها حكم بالسجن عامين ضد كل من الزميل الصحفي بـ«المصري اليوم»، مصطفى محيي الدين، ومحمد عاطف حبيب، ومحمد ناجي، ومصطفي شوقي، وتامر عادل، وأحمد رفعت، وضياء الدين أحمد، وعمرو محمد، وذلك لمشاركتهم في وقفة تضامنية أمام كنيسة مسرة في شبرا، غداة تفجير كنيسة القديسين، وقبضت عليهم الشرطة واتهمتهم بتحطيم عدة مدرعات أمن مركزي والاعتداء بالضرب على عدد من المجندين.
وقامت هيئة الدفاع التى ضمت عددًا من المحامين من بينهم نجاد البرعي والنائب زياد العليمى والمحامي أحمد سيف الإسلام، بالمرافعة أمام المحكمة، وقال نجاد البرعي في دفاعه: إن المتهم الأول مصطفي محيي «صحفي»، أرسل من المؤسسة التابع لها لتغطية الأحداث، وإن هيئة الدفاع قدمت حافظة مستندات بذلك أمام محكمة أمن الدولة ولكن الحكم لم يورد هذا المستند الذي قدم، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون يتحتم على الصحفي التواجد في الاجتماعات والمظاهرات وذلك لنقل الحقائق.
واعتبر «البرعي» في مرافعته أن هذه القضية قضية الشرطة لأن كلاً من الشهود والتلفيات والتقارير الطبية، تابعة للهيئات ومستشفيات الشرطة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لم تقم سوى بالتصديق على الحكم، معتبرًا أن عرض النيابة للمتهمين على المجني عليهم سبق التحقيقات، مما يعنى أن هذا العرض وما ترتب عليه باطل.
والتمس المحامي أحمد سيف الإسلام، البراءة، كما تمسك احتياطيًا بقرار محكمة أول درجة بالهيئة المغايرة للتى أصدرت الحكم باستدعاء مأمور القسم وأحد الضباط، مستندًا في طلب البراءة إلى أن الإدانة تقوم على الجزم والقطع وليس الاحتمالات.
من جانبه طالب زياد العليمي، المحامي وعضو مجلس الشعب، بالبراءة لخلو الجنحة من أداة الجريمة التي أسفرت عن الإصابات والتلفيات المذكورة، كما دفع بشيوع الاتهام واستحالة تصور الواقعة، معتبرًا أن النيابة انحرفت عن أداء واجبها وفقدت حيادها وهو ما اعترض عليه القاضي.
واختتم «العليمي» مرافعته بالتأكيد على مشاركته للمظاهرات وأن المتهمين لو كانوا مذنبين فهو مذنب، مؤكدًا أن من يجب وضعه بقفص الاتهام هو من دبر مذبحة «القديسين» في إشارة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
كان المتهمون الثمانية في القضية قد ألقي القبض عليهم في يناير 2011، عقب حادث تفجير كنيسة القديسين، في مظاهرة تضامنية مع الأقباط في شبرا.