قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الأحد، بوقف تنفيذ قرار إحالة «ضابط ملتحي» إلى الاحتياط، كما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بإعادة الضابط إلى عمله.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يجوز إحالة الضابط إلى الاحتياط إلا في حالة الضرورة بأن يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفتة يبلغ قدرًا من الجسامة والخطورة توجب ضرورة إبعاده عن وظيفته فورًا دون اتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة للتحقيق أو مجلس التأديب، فإذا لم تبلغ المخالفة ذلك القدر من الجسامة كان قرار الإحالة إلى الاحتياط باطلاً.
وأضافت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها، أنه وعلى فرض صحة أن ما أتاه المدعي من إعفاء لحيتة يمثل مخالفة تأديبية حسبما ترى وزارة الداخلية، فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية.
وقالت المحكمة إن تلك المخالفة لا تصل إلى درجة الخطورة التي تهدد الصالح العام، أو تنال من شأن الوظيفة التي يشغلها المدعي وتهز من ثقة المواطنين فيها، ومن ثم فلا يقوم ضرورة ملحة لإحالة المدعي إلى الاحتياط وإبعادة عن وظيفته، خاصة أن المشرع قد أتاح للإدارة نظامًا للتأديب باعتبارة الطريق الأصيل لمواجهة ما تعتبره الإدارة خروجًا على مقتضيات الواجب الوظيفي، بما يغنيها عن ولوج باب الإحالة للاحتياط والذي جعله المشرع نظامًا استثنائيًا.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بما أن الإدارة قد أحالت المدعي إلى مجلس التأديب بالفعل، فإنه وبغض النظر عما سيؤول إليه أمر التأديب فإن القرار المطعون فيه بإحالة المدعي للاحتياط يكون قد جاء في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار قائم على سند.
يذكر أن الضابط وهو برتبة مقدم قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار الوزير بإحالته للاحتياط مدعيًا أن إطلاق لحيته لا يتعارض مع المظهر العام، في حين أكدت جهة الإدارة أن إطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وقانون الشرطة واللوائح التي تلزم الضابط بعدم إطالة شعره وقص لحيته وارتداء الزي الرسمي احترامًا لمقتضيات الوظيفة.