x

الإجراءات الاستثنائية: الطوارئ بيد البرلمان والإفراج فى يد القاضى

الأربعاء 16-05-2012 21:43 | كتب: أحمد محجوب |
تصوير : other

يخصص الدستور أكثر من 15 مادة، للحديث عن إجراءات ضبط المواطنين المطلوبين للعدالة، والإجراءات الاستثنائية فى حالة الطوارئ، ويفصل الدستور حقوق المواطنين المحتجزين وحتى المدانين بشكل لا يقبل اللبس، فيحدد الدستور فى المادة 35 منه حقوق المحتجزين ومنها «التزام الصمت وإبلاغه فورا بحقه فى ذلك وعواقب عدم التزام الصمت، وعدم إجباره على الإدلاء بأى اعتراف أو إقرار يمكن استخدامه فى الأدلة ضده؛ وأن يبلغ فوراً بسبب احتجازه، وأن يمثل أمام محكمة فى موعد غايته 48 ساعة من القبض عليه»، كما تنص المادة على أن الدولة تلتزم باحتجاز المتهمين والسجناء المدانين «فى أماكن مناسبة، وأن توفر له إقامة وتغذيه ومواد للقراءة وعلاجاً طبياً بشكل ملائم، وأن يتصل ويتلقى زيارات من زوجته أو شريكته، وأقاربه وأى ناصح دينى وأى طبيب يختاره».

ويخصص دستور جنوب أفريقيا المادة 37 للحديث عن قانون فرض حالة الطوارئ، ويحدد أنها «لا تصدر إلا بقانون برلمانى، ويقتصر هذا على ظروف أن تكون الأمة مهددة بالحرب أو الغزو أو العصيان العام أو الفوضى أو كارثة طبيعية أو غير ذلك من حالات الطوارئ العامة»، وحسب الدستور «لا يسرى إعلان حالة الطوارئ، وأى تشريع يصدر أو إجراء آخر يُتخذ نتيجة لذلك الإعلان إلا إذا كان: لفترة وشيكة؛ ولمدة لا تزيد على 21 يومًا من تاريخ الإعلان، إلا إذا قررت الجمعية الوطنية تمديد فترة الإعلان. ويجوز للجمعية تمديد فترة إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فى المرة الواحدة. ويكون أول تمديد لفترة حالة الطوارئ بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية. ويكون أى تمديد لاحق بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة 60% على الأقل من أعضاء الجمعية، ويجوز لأى محكمة أن تبت فى صحة إعلان حالة الطوارئ وتمديد الإعلان والبت فى صحة أى تشريع يصدر أو إجراء يتخذ فى هذا الحالة».

وفى حالة القبض على شخص فى حالة الطوارئ يجب الاتصال بأسرته و«نشر إعلان فى جريدة رسمية قومية فى غضون 5 أيام من احتجاز الشخص، يُذكر فيه اسم الشخص المحَتجز ومكان الاحتجاز، ويشار فيه إلى إجراء الطوارئ الذى احتجز الشخص بموجبه، وتراجع المحكمة قرارا الاحتجاز فى أقرب وقت بحد أقصى 10 أيام، وإذا أطلقت المحكمة سراح الشخص فلا يجوز احتجازه مرة أخرى لنفس الأسباب». وتنص المادة الأخيرة من الباب على أن تفسير وثيقة الحقوق أمام المحكمة يوجب «النظر لروح الحقوق، وتعزيز قيم المجتمع الديمقراطى القائم على الكرامة الإنسانية والمساواة والحرية، وأن تنظر المحكمة فى القانون الدولى، ويجوز لها أن تنظر فى القوانين الأجنبية».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية