x

«وديعة غاندى».. الدين لله والهند للجميع

الإثنين 14-05-2012 15:00 | كتب: أحمد محجوب |
تصوير : other

بعد وفاته على يد المتعصبين الهندوس فى 30 يناير 1948، خطت الهند خطوة عملاقة للأمام، فدماء «المهاتما» التى سالت أفزعت الكل، وجعلت أول دستور للبلاد، بعد استقلالها، يحاول لملمة الثوب الهندى الواسع جداً والمتنوع جداً.. هذه الرغبة فى التوحد بعد رحيل الزعيم، وجدت لنفسها مكاناً فى الدستور على يد تلميذه جواهر لال نهرو الذى أطلق شعار «الحفاظ على وديعة المهاتما».

يفرد الباب الثالث 17 مادة للحديث عن الحقوق الأساسية للمواطنين وينسف تماما كل القوانين التى سبقت الدستور «تكون باطلة بقدر عدم اتساقها مع الحقوق الأساسية»، حسب المادة 13 التى تقرر أن مصطلح قوانين هنا يعنى: «أى مرسوم أو أمر أو لائحة أو قاعدة أو تنظيم أو إخطار أو عرف أو استخدام يكون له فى أراضى الهند مفعول القانون».

المادة 14 من الدستور تنص على أنه «لا تحرم الدولة أى شخص من المساواة أمام القانون»، أما المادة 15 فتتوسع فى حظر التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو الجنس أو محل الميلاد (الانتماء القبلى).

وتنص الفقرة 2 من المادة 15 على أنه «لا يُعرض أى مواطن، على أساس الدين أو العنصر أو الطبقة أو الجنس أو محل الميلاد، أو أى من ذلك فقط لا غير، لأى إعاقة أو مسؤولية أو تقييد أو شرط فيما يتعلق بدخول المتاجر والمطاعم والفنادق وأماكن الترفيه واستخدام الآبار وأغواط الاستحمام والطرق والمنتجعات المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً، أو المخصصة لخدمة الجمهور». حيث كانت القوانين البريطانية فى الهند تمنع أبناء القبائل المصنفة (القبائل الأصلية للهند وتسكن شمال شرقى البلاد، وغالبيتها الكاسحة من الفقراء)، وفئات من «المنبوذين» من استخدام المرافق العامة.

أما المادة 16 فتعنى بتكافؤ الفرص بين المواطنين فى العمل، وتستلهم ديباجة الدستور حين تنص على عدم التمييز ضد المواطنين لأى سبب، وتنص المادة 17 من الباب نفسه على إلغاء فئة «المنبوذين» نهائياً فيما تنص المادة 18 على أن الدولة «لا تمنح أى ألقاب ولا يقبل أى من مواطنى الهند أى لقب من أى دولة أجنبية، ولا يقبل أى شخص ليس من مواطنى الهند أثناء عمله بأى منصب يحقق ربحاً أو يكون مؤتمناً عليه فى إطار الدولة، أى لقب من أى دولة أجنبية دون الحصول على موافقة رئيس الدولة».

وتعدد المادة 19 حريات المواطنين مثل «حرية التعبير والتجمع السلمى، وتشكيل روابط واتحادات، والتنقل بحرية فى جميع أنحاء الهند». ويعتبر الدستور فى المادة «21 أ - الفقرة الثانية- أن «أى شخص (ولم يستخدم الدستور هنا لفظة مواطن) يلقى القبض عليه أو يحتجز يمثل أمام أقرب محكمة جزئية فى غضون 24 ساعة من إلقاء القبض عليه».

أما حرية الدين والمعتقد، فتنص المادة 25 من الدستور على أنه «يحق لجميع الأشخاص على قدم المساواة أن يتمتعوا بحرية الضمير وبالحق فى المجاهرة بدينهم وممارسته والدعوة إليه بحرية»، كما تنص المادة 22 على أنه «لكل ديانة أو مذهب الحق فى إقامة مؤسسات للأغراض الدينية والخيرية وإدارتها، وممارسة حق الملكية». فيما تمنع المادة 27 دفع ضرائب من أى نوع للترويج لأى ديانة وتقول: «لا يجبر أى شخص على دفع أى ضرائب تخصص حصيلتها لدفع مصروفات الترويج لديانة بعينها أو لمذهب دينى بعينه أو لحماية أى من الدين أو المذهب».

وتمنع الدولة الهندية بموجب الدستور «تقديم أى تعليم دينى فى أى مؤسسة تعليمية ينفق عليها بالكامل من أموال الدولة»، لكنها تستثنى المؤسسات التعليمية التى تديرها الدولة ويُصرف عليها من الأوقاف الدينية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية