x

الجمهورية الخامسة.. الرئيس يقتنص صلاحياته من البرلمان

السبت 12-05-2012 16:50 | كتب: أحمد محجوب |
تصوير : other

حتى 1958، لم تكن لرئيس الجمهورية الفرنسية صلاحيات حقيقية تمكنه من «قيادة الدولة»، فالأساس أن الثورة أتت بدولة برلمانية، سقطت 4 منها على مدار أكثر من قرنين، وتعرضت للاحتلال مرتين.

منذ إعلان الاستقلال عن النازى، كان الفرنسيون يتذكرون «جنرال الراديو» شارل ديجول وهو يلهب حماس أبناء بلاده لمقاومة الغازى، شكل وصول ديجول للسلطة تحولاً كبيراً فى قناعات الفرنسيين، فبعد أكثر من قرنين من النظام البرلمانى الصرف، يبدأ الدستور الفرنسى بالتأكيد على تراثه الفكرى، دون أدنى فرصة لتحويل الجمهورية «البرلمانية»، إلى ديكتاتورية جديدة فنصت الديباجة على أنه «يعلن الشعب الفرنسى رسمياً تمسكه بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية مثلما حددها إعلان 1989 وأتمتها ديباجة دستور 1946». وبهذا أصبحت الديباجة القديمة ركناً رئيسياً لا جدال فيه فى الدستور الجديد.

وتنص الديباجة القديمة والجديدة على أن فرنسا «جمهورية علمانية ديمقراطية اجتماعية غير قابلة للتجزئة، تكفل مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز يقوم على الأصل أو العرق أو الدين، وتحترم جميع المعتقدات، وتنظيمها (الدولة) لا مركزى، ويضمن القانون المساواة بين النساء والرجال فى تقلد الولايات الانتخابية والوظائف الانتخابية وكذلك المسؤولية المهنية والاجتماعية».

ورغم قصر الديباجة الجديدة فإن الديباجة القديمة التى أدمجت فى الدستور تنص على أنه «غداة الانتصار الذى حققته الشعوب الحرة على الأنظمة التى سعت لاستعباد وإهانة البشرية، يعلن الشعب الفرنسى مجدداً أن كل إنسان يملك حقوقاً مقدسة وثابتة دون تمييز على أساس الأصل أو الدين أو العقيدة، ويؤكد مرة أخرى ورسمياً على حقوق وحريات الإنسان المنصوص عليها فى إعلان الحقوق، وعلى وجه الخصوص يكفل القانون للمرأة فى جميع المجالات حقوقاً متساوية مع حقوق الرجل، ولكل شخص يتعرض لاضطهاد بسبب أفعاله فى سبيل الحرية الحق فى اللجوء إلى أراضى الجمهورية».

أما الصلاحيات الرئاسية التى انتزعت بتعديلات دستورية، فأعطت الرئيس سلطة تشكيل الحكومة وقيادة الجيش وحل البرلمان (فى غير أوقات العمل بقوانين استثنائية)، بالمقابل ألزمت الحكومة فى حالة سحب الثقة منها بتقديم استقالتها للرئيس.

كما اعتبرت المادة 5 من الباب الثانى رئيس الجمهورية مسؤولاً عن «انتظام سير السلطات العامة، واستمرار وبقاء الدولة، واحترام الدستور وهو الضامن لاستقلال الوطن ووحدة الأرض واحترام المعاهدات».

أما المادة 9 من الباب نفسه، فتنص على أن «يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء»، لذلك تسمى القوانين الفرنسية رئيس الوزراء «الوزير الأول». وتعطى المادة 11 للرئيس حق اقتراح القوانين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمرافق العامة وتنظيم السلطات فى استفتاء شعبى بناء على اقتراح من الحكومة التى يقودها. وتعطى المادة 12 من الدستور لرئيس الدولة الحق فى «حل الجمعية الوطنية (المجلس التشريعى)، بعد استشارة الوزير الأول ورئيسى المجلسين (النواب والشيوخ)، على أن يتم إجراء الانتخابات العامة خلال مدة لا تزيد على 40 يوماً ولا تقل عن 20 يوماً»، إلا أن هذه الصلاحيات تعطل فى أوقات فرض الإجراءات الاستثنائية وقوانين الطوارئ.

بالمقابل، يعطى الدستور البرلمان صلاحيات واسعة فى التشريع والرقابة، وتنص المادة 49 من الباب الخامس على أن «تطعن الجمعية الوطنية فى مسؤولية الحكومة بالتصويت على اقتراح الثقة، ولا يجوز قبول هذا الاقتراح إلا بموافقة 10% من أعضاء الجمعية»، وتنص المادة 50 على أنه «إذا أقرت الجمعية الوطنية سحب الثقة أو رفضت الموافقة على برنامج (بيان) الحكومة أو سياستها العامة، وجب على الوزير الأول تقديم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية