x

الحكم: البرلمان فوق الجيش.. والرئيس يقود العسكر

الأربعاء 09-05-2012 19:14 | كتب: أحمد محجوب |
تصوير : other

المبدأ الثانى الذى شدد عليه الدستور التركى أن «السيادة المطلقة هى للأمة التركية»، جاعلاً من الديمقراطية النيابية سلطة فوق كل اعتبار باستثناء «مبادئ وإصلاحات أتاتورك». وأفرد الدستور التركى الباب الثالث بكامله ليتحدث عن «أجهزة الدولة» بادئاً بالبرلمان الذى يسميه الدستور «الجمعية الوطنية التركية الكبرى».

وينص الدستور فى المادة الفقرة (أ) من البند الأول المعدلة فى 23 يوليو 1995، على التالى: «تتكون الجمعية الوطنية الكبرى التركية من 550 نائباً ينتخبون بواسطة الاقتراع العام»، فيما تحدد الفقرة (ب) من البند نفسه أن «كل تركى يتجاوز 25 عاماً مؤهل لأن يصبح نائباً».

وبخلاف شرط السن، يمنع الدستور «أولئك الذين لم يكملوا تعليمهم الابتدائى، أو الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية الإلزامية» من الترشح، كما يمنع النص نفسه من اشتركوا فى جرائم فساد مالى، والمدانين فى جرائم «الاشتراك فى أعمال إرهابية، أو التحريض على هذه الأعمال» من الترشح «وذلك حتى إذا كان قد صدر عفو عنهم»، بالإضافة إلى القضاة وأعضاء هيئات التدريس فى مؤسسات التعليم العالى، وأعضاء مجلس التعليم الأعلى، وموظفى المؤسسات والأجهزة العامة، وأفراد القوات المسلحة.

يتوسع الدستور فى تحديد مهام البرلمان، فللنواب الحق «فى سن القوانين وتعديلها وإلغائها والإشراف على مجلس الوزراء، واتخاذ القرار بشأن طبع العملة وإعلان الحرب، والتصديق على الاتفاقيات الدولية».

وفى حالات الحرب فتنص المادة 92 أنه «تؤول للجمعية الوطنية سلطة الترخيص بإعلان الحرب فى الحالات التى تعتبر مشروعة وفقاً للقانون الدولى، وسلطة الترخيص بإرسال قوات مسلحة تركية إلى بلدان أجنبية، والسماح للقوات المسلحة الأجنبية بالتواجد فى تركيا، فقط إذا كان هذا تقتضيه معاهدة دولية تكون تركيا طرفاً فيها، وإذا كان هذا ما تقتضيه قواعد المجاملة الدولية».

ويقرر الدستور عدة وسائل لـ«محاسبة الوزراء»، حيث يملك البرلمان السلطة لإقالة مجلس الوزراء بالكامل.

وفى 31 مايو 2007، وكخطوة لإزاحة العسكريين قليلاً للوراء، أعلن حزب العدالة والتنمية عن تعديلات دستورية تتعلق بطرق انتخابه، وذلك قبل أن يصل عبدالله جول، الرئيس الحالى، لمنصبه فى 28 أغسطس من العام نفسه، وحسب التعديلات فإن الرئيس المنتخب، ومدة ولايته 5 سنوات، له صلاحيات متعددة منها «تعيين رئيس الوزراء وقبول استقالته، تعيين وإقالة الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الوزراء» وأيضا«اتخاذ قرار بتعبئة القوات المسلحة التركية، وتعيين رئيس الأركان، ودعوة مجلس الأمن القومى للانعقاد وترؤسه».

كما تنص المادة 117 على أنه «لا ينفصل منصب القائد الأعلى عن الوجود الروحى للجمعية الوطنية (البرلمان) ويمثل رئيس الجمهورية هذا المنصب (...) أما رئيس الأركان فهو قائد القوات المسلحة ويمارس فى وقت الحرب، واجبات القائد الأعلى، نيابة عن رئيس الجمهورية». وتقرر المادة نفسها أن رئيس الأركان «يكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء فى ممارسته لواجباته وصلاحياته».

وفيما يتعلق بالقضاء، تنص الفقرة (ج) من المادة نفسها على أن للرئيس «تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وربع أعضاء مجلس الدولة، والمدعى العام (النائب العام)، ونائب المدعى العام لمحكمة الاستئناف العليا، وأعضاء محكمة الاستئناف العليا العسكرية، وأعضاء المحكمة الإدارية العسكرية العليا، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين».

وتحدد المادة 118 تشكيل ما يسمى مجلس الأمن القومى، وهى المادة التى جرى تعديلها أيضا فى 17 أكتوبر 2001، وتنص على أن المجلس يتكون من رئيس الوزراء ورئيس الأركان ونواب رئيس الوزراء، ووزراء العدل والدفاع والداخلية والخارجية، وقادة الجيش والسلاح البحرى والسلاح الجوى وقائد الدرك (قوات نظامية تشبه الأمن المركزى فى مصر)، كل ذلك تحت رئاسة رئيس الجمهورية، ويعد هذا المجلس أعلى سلطة تتحكم فى القوات المسلحة فى البلاد.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية