وصف الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، قانون العزل السياسى لرموز نظام الحكم السابق بأنه «خطيئة كبرى» لم يشهد التاريخ مثلها، وأن مصر لا تسير بعد الثورة وفق الشرعية الدستورية أو الشرعية الثورية. وشدد على أن الإعلان الدستورى يعبر عن إرادة المؤسسة العسكرية وليس الشعب.
وأضاف «السيد» الذى تولى الدفاع عن الفريق أحمد شفيق لإعادته إلى انتخابات الرئاسة، بعد استبعاده، أن عودة اللواء عمر سليمان، المرشح المستبعد، إلى الانتخابات مرة أخرى مرهونة بقرار اللجنة العليا للانتخابات لكن عودة خيرت الشاطر، المرشح الإخوانى المستبعد، «مستحيلة»... وإلى نص الحوار:
■ على أى أساس قانونى أسست دفاعك عن الفريق أحمد شفيق ضد قرار استبعاده من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية؟
- أولاً أود التأكيد على أن قضيتى لم تكن استبعاد «شفيق» من عدمه، إنما قضيتى هى التعديلات التى أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلامياً بقانون «العزل السياسى»، فالقانون سقطة وخطيئة كبرى وليس له سابقة فى التاريخ، وأنا ومعى مجموعة من الفقهاء الدستوريين ومستشار وزير العدل والحكومة وهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية العليا، نرى أن القانون معيب، وهيئة مفوضى الدولة كتبت تقريرين أمام المحكمة الدستورية، أثناء نظر الطلب رقم 3 لسنة 34 قضائية رقابة سابقة، وقالت فى هذا القانون ما قاله مالك فى الخمر، حيث كتبت الهيئة 36 صفحة تنتهى إلى عدم دستورية الفقرة المضافة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأنها مخالفة لمبادئ الدستور شكلاً وموضوعاً ولنصوص عديدة من الإعلان الدستورى، والقانون يمثل اعتداء على الحريات وقواعد التقاضى وأصول المحاكمات والجزاء بغير تحقيق والعقوبة بغير حكم وإخلالاً بحق التقاضى، وانتهت من حيث الشكل والموضوع إلى عدم الدستورية.
■ ما تفاصيل التظلم الذى قدمته للجنة؟
- كانت لنا طلبات فى التظلم حيث قلنا للجنة أنتم كلجنة قضائية عليا أصدرتم قرار الاستبعاد استناداً إلى نص قانون معدوم، وأنتم كلجنة قضائية عليا تملكون وفقاً للقانون أن تحيلوا القانون إلى المحكمة الدستورية من أنفسكم للفصل فى مسألة الدستورية، وإذا لم تحولوه أنتم فنحن ندفع أمامكم بعدم الدستورية، ونطالب بأن يظل «شفيق» فى سباق الرئاسة وإلا سيحدث اضطراب دستورى فى منصب رئيس الجمهورية.
■ وعلى أى أساس قانونى اتخذت اللجنة قرارها بعودة «شفيق» وألا يعد ذلك عدم تنفيذ لقانون العزل السياسى لحين البت فى دستوريته؟
- أولاً هذا قرار اللجنة وهو نهائى ولا يجوز الطعن عليه طبقاً للمادة 28 من الإعلان الدستورى، ثانياً اللجنة قالت إنها نظرت التظلم وتملك إلغاءه ووقف تنفيذه، وفى نفس الوقت وجدت القانون مشوباً بعدم الدستورية فقررت إلغاء القرار الأول بالاستبعاد ووقف الاستبعاد، حيث وجدت أن الدفع بعدم الدستورية جدى وعدم المشروعية قوى، لذا أحالوا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا.
■ لكن اللجنة تجاهلت القانون لأنه قائم ولم يتم الحكم بعدم دستوريته بعد وكأنها تستبق الأحداث؟
- اللجنة قدرت فى النهاية أن قرارها الأول بالاستبعاد جاء بالاستناد إلى قانون مشكوك فى دستوريته.
■ ماذا لو تم الحكم بدستورية القانون؟
- أحمد شفيق سئل هذا السؤال وأجاب بأن القرار وقتها قرار المحكمة الدستورية العليا، أما أنا فلا أريد التحدث بتوتر سياسى كما يفعل الآخرون، ولا أريد الدخول فى جدل وتبريرات خاصة فهناك البعض لهم أسباب سياسية مغرضة، وكما قلت اللجنة تملك القرار والرجوع عنه.
■ أنت مع عدم الطعن على قرارات اللجنة وعدم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى؟
- نعم، فهذه المادة لم توضع بشكل عبثى إنما وضعت لتحصن قرارات اللجنة من الجدل والطعون التى إن فتح لها الباب فلن تنتهى.
■ هل كنت ستقول نفس الكلام لو أن «شفيق» تم استبعاده نهائياً؟
- نعم فأنا مع المبدأ نفسه، فعلم القانون من العلوم الإنسانية التى لا ينتهى فيها الجدل بين مرجوح وراجح وضعيف وقوى.. إلخ.
■ البعض يقول إن هناك نية لتأجيل الانتخابات بدعوى نظر قانون العزل السياسى أمام المحكمة وعلينا انتظار الحكم؟
- اللجنة حسمت الأمر بالتأكيد على عدم تأجيل انتخابات الرئاسة.
■ عودة لقانون العزل السياسى.. ألسنا فى ثورة ونحتاج عزل رموز النظام السابق دون النظر إلى دستورية القانون من عدمها؟
- كان واضحاً من البداية أننا لا نسير وفق الشرعية الثورية، وعقب الثورة أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه منحاز للشرعية الدستورية والحريات والديمقراطية، ثم جاء استفتاء مارس وصدر الإعلان الدستورى الذى أشك فى كونه إعلاناً دستورياً فهو لا يعبر عن الشعب أو عن الدستور، فهو يعبر عن إرادة المؤسسة العسكرية التى تدير البلاد، وبالتالى نحن لم نسر وفق الشرعية الدستورية ولا وفق الشرعية الثورية، ثم أليست ثورة 52 كانت ثورة، ومجلس قيادة الثورة كان يملك حق إصدار القوانين؟!