x

«المنظمة المصرية»: «عزل الفلول» إخلال بحقوق الإنسان ولا يستهدف المصلحة العامة

الأحد 15-04-2012 15:30 | كتب: عزة مغازي |
تصوير : أحمد المصري

 

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المجلس العسكري في بيان لها، الأحد، بعدم التصديق على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أقره مجلس الشعب الأسبوع الماضي.


وأعربت المنظمة في بيانها عن رفضها التام للقانون، وعدّت المادة المعروفة إعلاميًا بـ«قانون عزل الفلول» «انحرافًا دستوريًا، واستغلالاً لسلطة البرلمان للجور على الشعب».


وأضاف البيان أنه بقراءة المادتين الثانية والثالثة لقانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلق بالحرمان من ممارسة الحقوق السياسية أو إيقاف ممارستها، يتبين أن الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لا يكون إلا بناءً على حكم قضائي، وهو ما يتناقض مع التعديل الذي أقره مجلس الشعب للقانون حيث لا عقوبة بدون جريمة.


ونوه البيان إلى أن الإعلان الدستوري منح المجلس العسكري الحق في التصديق على القوانين، لكنه لم ينظم حق الاعتراض عليها وكيفية الاعتراض وشروطه، مما يعني أن حق الاعتراض على القانون مكفول للمجلس دون التقيد بمدى زمني معين، ودون الحاجة لإبداء الأسباب.


وأضاف البيان أن التعديل الأخير على قانون ممارسة الحقوق السياسية والقاضي بمنع رموز نظام الرئيس السابق من ممارسة حقوقهم السياسية، يتناقض بشكل جلي مع  مبدأ رئيسي في قانون العقوبات وهو «عدم نفاذ القانون»، حيث صدر القانون القاضي بمنع رموز نظام مبارك من الترشح للرئاسة بعد تقدمهم وغلق باب التقدم للترشيح بالفعل.


ورأت المنظمة في القانون «اعتداءً على حقوق من قاموا بالترشح بالفعل، وجريمة لا يجب أن يقع فيها المشرع».


وألمحت المنظمة في بيانها إلى أن التعديل التشريعي لقانون ممارسة الحقوق السياسية «لا يستهدف المصلحة العامة، وأن القانون يعد معيبًا إذا استهدف حماية مصلحة مجموعة أو حزب أو فرد، أو الإضرار بأفراد بعينهم على غير ما تقتضيه المصلحة العامة».


وخلص البيان إلى أن ما صار إليه القانون عقب تعديله بمجلس الشعب هو إخلال واضح بحقوق الإنسان، ومخالف لكل المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بمباشرة الحقوق المدنية والسياسية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.


وطالبت المنظمة المجلس العسكري برفض التصديق على القانون في شكله الحالي، أو تعديله في حالة التصديق عليه ليشمل سريان الحرمان من الترشح بعد صدور حكم قضائي، وأن يصير القانون ساريًا عقب إعلانه بالجريدة الرسمية وفقًا للقواعد الدستورية المستقرة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية