قدم قضاة وحقوقيون 42 توصية لضمان استقلال القضاء فى الدستور الجديد وقانون السلطة القضائية، أكدوا ضرورة إخضاع قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ إلى الرقابة القضائية، وتمتع السلطة القضائية بميزانية مستقلة وتحديد مواردها، وإلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل فى أى شأن من شؤون «العدالة» وإلغاء ما يسمى المجلس الأعلى للهيئات القضائية. جاءت تلك التوصيات على هامش المؤتمر الذى نظمه المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، وعقدالأحد بحضور 200 قاض ومحام.
وضمت التوصيات إخضاع قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ إلى الرقابة القضائية مع عدم تمكينه من إحالة أى نوع من القضايا لمحاكم خاصة أو استثنائية أو عسكرية. ووجوب النص فى الدستور الجديد على عدم جواز تحصين القرارات الإدارية أو أى عمل من الطعن عليه أمام القضاء، وإفراد فصل فى الدستور الجديد للسلطة القضائية، ينظم أحكامها والقواعد الأساسية المتفق عليها بشأنها كنسق دستورى واحد يجمع بينها جميعاً، ولا يتم تنظيم كل هيئة على حدة كالقضاء العادى أو المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة كما كان الوضع فى دستور 1971.
والنص صراحة على تمتع السلطة القضائية بميزانية مستقلة وتحديد مواردها وأوجه صرفها حتى لا يكون هناك مجال لإلغائها أو إنقاص قدرها أو مواردها كوسيلة للضغط على السلطة القضائية، والنص على اختصاص «السلطة القضائية» ممثلة فى مجالس هيئاتها العليا فى كل شأن من شؤون أعضائها من تعيين أو تدريب أو نقل أو ترقية أو تفتيش أو تأديب، وإلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل فى أى شأن من شؤون «العدالة» على أن تكون وزارة العدل - وزارة دولة - مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وإلغاء ما يسمى المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو بالأقل إعادة تشكيله بحيث يرأسه أقدم رؤساء الهيئات القضائية، وحظر وتجريم كل أشكال التأثير على أعضاء السلطة القضائية أو استمالتهم سواء فى شكل الندب أو شكل وظائف إدارية أو سياسية فى أجهزة الدولة المختلفة، والنص فى الدستور على حق المواطن فى التقاضى أمام قاضيه الطبيعى.
وأن يحظر محاكمة المدنيين أمام محاكم خاصة أو استثنائية أو عسكرية، وأن يقتصر دور المحاكم العسكرية على العسكريين فقط دون أن يمتد إلى محاكمة المدنيين بأى حال من الأحوال، والنص فى الدستور على استقلال القضاء العسكرى وأن ينظم قانون خاص المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها، ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع ممن ينتمون إلى القوات المسلحة، وعدم اختصاص رئيس الجمهورية أو أى ممن ينوب عنه فى التصديق على الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، ووجوب استبعاد أى نص دستورى بشأن إسهام الشعب فى إقامة العدالة، لاسيما أن مثل تلك النصوص، كانت أحد أسباب إقرار نظام محاكم القيم وهى بالقطع إحدى صور القضاء الاستثنائى التى شهدتها مصر خلال السنوات الأربعين الماضية.
وذلك بما تضمنه تشكيلها من إدخال لشخصيات عامة غير قضائية وكانت الحجة فى ذلك هى إقرار مبدأ المشاركة الشعبية فى القضاء، وأن يطلق الدستور الحق فى حرية تشكيل الأحزاب السياسية تحت رقابة القضاء الطبيعى، وكذلك استقلال النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدنى، وحرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام وتحرير أجهزتها من سيطرة السلطة التنفيذية، وعدم الإحالة إلى القوانين والتشريعات العادية، عند النص فى الدستور على ما يتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة، والتأكيد على مبدأ شخصية العقوبة، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وحظر التفويض فى إنشاء الجرائم والعقوبات بأداة دون «القانون»، والتأكيد على القيمة العليا لقرينة البراءة، وضمانات المحاكمة المنصفة وحق الدفاع، وحظر تفويض السلطة التنفيذية فى أداء دور تشريعى، وضرورة النص فى الدستور على أن جريمة تزوير إرادة الناخبين فى أى عملية انتخابية أو التحريض أو المشاركة فيها جريمة لا تسقط بالتقادم، حماية لإرادة الناخبين، ولتفعيل الحياة السياسية، وأن يتضمن الدستور ما يؤكد احترام الدولة وكفالتها لتنفيذ الأحكام القضائية بنصوص فاعلة.
أما بشأن توصيات «قانون السلطة القضائية» فطلب القانونيون ضرورة إصدار تشريع موحد للسلطة القضائية ينظم العمل داخل كل الهيئات القضائية سواء القضاء العادى أو الإدارى أو الدستورى، ويوحد طرق التعيين فى السلطة القضائية، والنص على تشكيل مجلس يجمع رؤساء الهيئات القضائية جميعها لرعاية شؤونها المشتركة مع إلغاء رئاسة رئيس الجمهورية أو وزيراً لعدل له وإسناد رئاسته لرئيس محكمة النقض، والتأكيد على أهمية اختيار النائب العام بالانتخاب بواسطة المجلس الأعلى للقضاء بشرط أن يكون اختياره من بين:
أحد نواب رئيس محكمة النقص وأحد نواب رئيس محكمة استئاف القاهرة وأحد المحامين العامين بشرط أن يكونوا جميعاً مارسوا الوظيفة بالمنصب المذكور لمدة 4 سنوات، والفصل التام بين سلطات النيابة فى التحقيق أو الاتهام أو القضاء وقصرها على الاتهام فقط، وأن يكون معيار الكفاءة هو الفيصل بين المتزاحمين لشكل المناصب القضائية، مع ضرورة إنشاء أكاديمية قضائية تكون وظيفتها إجراء مسابقات للتعيين ثم تتولى مهمة التدريب والتأهيل للقضاة، وأن تتكون اللجان التى تجرى مسابقات التعيين من قضاة وأساتذة قانون ومحامين وشخصيات عامة لتبادل الخبرات بشكل كامل، وأن يتم عرض المتقدم للتعيين فى وظيفة قضائية على لجان ثلاثية قبل اللجنة السباعية يكون تكوينها كالتالى: عضو من نواب رئيس محكمة النقض، أحد نواب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أحد المحامين العامين، وأن يتم استبعاد سلطة رئيس الجمهورية ووزير العدل نهائياً من قرارات التعيين.