x

«الاستثمار» تقرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة

السبت 13-02-2010 15:07 | كتب: محمد عبد العاطي |

قررت وزارة الاستثمار اليوم السبت، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 وتستهدف تبسيط إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تضمنت التعديلات إلغاء كافة الرسوم التي يتم سدادها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمتضمنة رسمي التأسيس ومقابل الخدمات المفروضة علي الشركات ذات المسئولية المحدودة والبالغة 110 جنيها.

كما تضمن القرار تعديل البند "8" من المادة "217" من اللائحة التنفيذية بحيث تسمح للجمعية العامة للشركة بالترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة وأن يكون هذا الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة.

وذكرت وزارة الاستثمار في بيان لها أن هذا التعديل يستهدف حماية حقوق المساهمين، خاصة حقوق الأقلية منهم، كما يتلافى الإخلال بحقوق المساهمين والشركة لأن اللائحة القديمة كانت تنص علي أن تصدر الجمعيات العامة للمؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة تفويضا عاما لإبرام هذه العقود، في حين استلزم التعديل الجديد أن يكون الترخيص في كل حالة علي حدة وقبل إبرام أي عقد حماية لحقوق المساهمين بما في ذلك حقوق الأقلية والشركة معا.

وقال «حسن فهمي» وكيل وزارة الاستثمار لشؤون خدمات الاستثمار، إن الرسوم التي تم إلغاءها من خلال هذا التعديل، تعد آخر رسوم تحصل عليها هيئة الاستثمار خلال تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة والتي تمثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف فهمي في تصريح لـ«المصري اليوم» أن هناك رسوم أخري تحصل عليها جهات متعددة، منها الغرف التجارية والسجل التجاري.

وأوضح أن القانون "8" المعني بشركات الاستثمار لم يحدد أي رسوم يتم سدادها وقت التأسيس، في حين حدد القانون 159 رسوما من بينها 110 جنيها لتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما لم يصبح منطقيا بعد خفض الحد الأدنى لرأسمال الشركات ذات المسئولية المحدودة ليصل إلى 200 جنيها.

وكشف فهمي أن الإجراءات التي تتعلق بهيئة الاستثمار واستخراج البطاقة الضريبية لم تفرض عليها أي رسوم، مشيرا إلى أن إبرام عقود معاوضة كانت تتطلب عقد جمعية عمومية لإصدار تفويض عام للمساهمين، إلا أن التعديل الجديد منح مجلس الإدارة بإبرام هذه العقود دون عقد جمعية عمومية.

وعقد المعاوضة هو العقد الذي ينشأ عنه التزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية