قال أبو العز الحريري، المرشح المحتمل للرئاسة، عضو مجلس الشعب، إنه أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بوقف إجراء الانتخابات، والتصريح له بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري.
وتنص المادة على أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن عليها بأي طريقة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالوقف أو الإلغاء.
وقال «الحريري »، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «إن انتخابات الرئاسة الحالية تتسم بعدم تكافؤ الفرص بين مرشحي الرئاسة، وإن قانون الانتخابات الرئاسية يزيد من عدم التكافؤ، لأن المادة السادسة حظرت الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة عبر وسيط من الوسائط المرئية والمسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية أو غيرها منذ صدور دعوى الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وحتى الموعد القانوني لبدأ الحملة الانتخابية».
وأكد المرشح المحتمل للرئاسة أن المادة السابقة ظالمة وساوت بين المرشحين، الذين قاموا بالدعاية منذ عدة أشهر وبين المرشحين، الذين اتخذوا حديثا قرار خوض الانتخابات.
وأضاف أن القرار السابع الصادر من اللجنة العليا للانتخابات يؤسس لعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، حيث ينص القرار على أن يكون تكوين الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة وما يدعمه به الحزب الذي ينتمي إليه.
وتابع «الحريري»: «إن هذا القرار مخالف للدستور ولمبادئ تكافؤ الفرص بين المرشحين، حيث سمح لمرشحي الأحزاب بتلقى أموال من الحزب، رغم أن الأحزاب أشخاص اعتبارية، في حين لم تصرح للمرشح المستقل تلقى أي أموال من الأشخاص الاعتبارية، كما سمحت المادة للمرشح الغني أن يصرف ما يشاء من أمواله في الانتخابات دون حد أقصى، بينما لا يستطيع المرشح الفقير أن يتلقى تبرعات إلا في حدود مائتي ألف جنيه».
واعتبر «الحريري» أن المادة 28 من الإعلان الدستوري «غير دستورية»، لأنها تنص على عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، رغم أن هذه القرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري، وهي مخالفة للمادة 21 من الإعلان الدستوري التي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس، ولكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.