قالت لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر الشريف في حكم صلاة الجمعة أو الجماعات خارج المسجد في ظل قرار الإغلاق المؤقت للمساجد، إن المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل معًا، فإذا كان حضور الجُمع والجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم هو أساس إرسال الرسل وتشريع الأحكام التي أرسلوا بها مما يعني أنها مُقدمة على تلك الشعائر.
وأضافت لجنة الفتوى بالأزهر، أنه برغم كون الجمعة فرضًا من الفروض وصلاة الجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح، إلا أنه هناك أعذار تمنع من حضورهما دفعًا للضرر الناشيء عن التجمع عن قرب في مكان واحد ومن هذه الأعذار، المرض.
وأوضحت لجنة الفتوى أنه إذا ما قرر ولي الأمر خطورة تجمع الناس في مكان واحد سواء كان ذلك المساجد أوغيرها، وأن هذا التجمع يزيد من انتشار الفيروس، وكان ذلك بناء على توصيات أهل العلم في هذا الشأن، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر وعدم التجمع حتى ولو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، فهذا تعطيل أو تعليق مؤقت وليس فرضًا لأمر دائم، وهو مبني على توصيات أهل الشأن والذك.
وأكدت اللجنة أنه بناء على ذلك، فإذا أصدرت السلطات المختصة قرارًا بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءًا للمفاسد المترتبة على مخالفته.