وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن مشروع القرار عدداً من التعديلات، من بينها النص على أن تُفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها؛ سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، حيث حدد مشروع القرار أن تكون الضريبة 1.25 في الالف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 في الالف يتحملها المشترى غير المقيم، كما حدد 0.5 في الالف يتحملها البائع المقيم، و0.5 في الالف يتحملها المشترى المقيم.
ولا تسرى هذه الضريبة المنصوص عليها، على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.
كما شملت التعديلات آليات تحديد كل من وعاء وسعر الضريبة على توزيعات الأرباح، حيث نص مشروع القانون على أنه استثناءاً من حكم المادة (8) من القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكررا) المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعى مقيم (10%) ويُخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.
كما حددت التعديلات الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة، التي يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر في مصر بسعر (10%).
وتضمنت التعديلات أن توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص تخضع للضريبة بسعر (10%)، بما في ذلك الشركات المُقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم، والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم، بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعات الارباح إذا كانت الاوراق المالية مقيدة في بورصة الاوراق المالية المصرية.
وتعد أرباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وأشار مشروع القانون إلى أن الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في هذا القانون التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الاعتباريين للضريبة، تخضع للضريبة ويكون سعر الضريبة (10%) على الارباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الارباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
وأضاف مشروع القانون فقرة جديدة تنص على أنه لا تسرى الضريبة المنصوص عليها على الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف في الأوراق المالية أو الحصص بالشركات.
ونص مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 917.91 فدان، بناحية الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة الإنتاج الحربى، وذلك لاستخدامها في إقامة مجمع لإنتاج الألواح الشمسية الفوتوفولطية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية بيلاروسيا، حول المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، وتهدف إلى تعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة، وقمعها، والتحقيق فيها، ومحاكمة مرتكبيها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتضمنت التعديلات النص على التزام الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية القريبة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن، موقعاً على خرائط التصوير الجوي، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار باعتماد تلك الكتل وموافاة المحافظة به.
كما نص التعديل على أن تُشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة فنية أو أكثر، من غير العاملين بها، للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، ويقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع، بعد سداد رسم الفحص، مرفقاً به المستندات المطلوبة، وتنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة، ورقية أو مميكنة، تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بمراجعة ملف التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع المستندات المطلوبة، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، مع إعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة لمخالفات العقار، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات أو انتهاء المدة المحددة للاستيفاء.
ونص التعديل على أن تقوم اللجنة الفنية بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، كما تقوم اللجنة الفنية بإجراء مُعاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مدى تطابق الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال المحددة بالمستندات المقدمة بطلب التصالح، إلى جانب مُراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب، وكذا التحقق من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، إلى جانب توافر اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق، وكذلك التحقق من إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى حال الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب.
كما نص التعديل على أن يكون للجنة الفنية البت في طلب التصالح واحتساب قيمة اجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في حالة الموافقة، طبقاً لسعر المتر المسطح الذي تحدده اللجنة لكل منطقة، وفي حالة قبول التصالح، تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها، كما تقوم الجهة باعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، وإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بالتصالح مرفقاً به نسخة من الرسومات المقدمة موقعاً عليها من اللجنة الفنية،
ونص التعديل أيضاً على أنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن، بشرط سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل 25% على الأقل من إجمالي المبلغ المستحق، خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة اللجنة، ولا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كافة الأقساط، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقاً للقوانين المنظمة لذلك.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإضافة كلية الثروة السمكية والأحياء المائية إلى جامعة الإسكندرية.
كما وافق مجلس الوزراء على منح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة وإعادة تسليم محطة لتداول وتخزين مواد الصب السائل بالمنطقة الأولى بميناء الدخيلة بنظام (B.O.T) على مساحة 6000م2، لمدة خمسة عشر عاماً، لإحدى الشركات المتخصصة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية وتعديلاته، وطبقاً لعقد الالتزام.
ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة للحصول على حق الامتياز الإعلانى داخل وخارج محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة لمدة عشر سنوات.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة «شنايدر الكتريك» لتنفيذ (10) مراكز تحكم إضافية، وذلك وفقاً للأسعار والتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رئيس وممثلى شركة «شنايدر إلكتريك»، مؤخراً، بحيث يصل عدد مراكز التحكم التي سيتم تنفيذها من جانب الشركة إلى 14 مركزاً، هذا إلى جانب مركز آخر تتم إقامته من قبل شركة «جنرال إلكتريك».
كما وافق مجلس الوزراء على تحديد أسعار القمح للعام 2020، بحيث تكون بسعر 700 جنيه للإردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة 15 جنيهاً عن أسعار العام الماضى، على أن يقوم وزراء التموين والمالية والزراعة بتحديد باقى الأسعار لدرجة النقاوة.