حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من مشروع القانون المقدم من شعبة شركات الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية الخاص بتنظيم أعمال الأمن والحراسة بالمنشآت.
قال اللواء عادل عمارة، رئيس الشعبة، إن مشروع القانون تم إعداده بسبب عدم بلورة آليات تنظيم عمل شركات الأمن والحراسة، وهو ما دفع إلى جمع القرارات الفردية المتعددة فى مشروع قانون تم تقديمه إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره.
وجاء فى نص المشروع أنه بعد الاطلاع على عده قوانين منظمة لأعمال الأمن ومنها قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والقانون رقم 543 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية، والقانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى، والقانون رقم 68 لسنة 1970 فى شأن الحراس الخصوصيين، والقانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة، والقانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، والقانون رقم 159 لسنة 1981 فى شأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، وقرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1977 فى شأن وحدات الأمن، وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة، تم الإبقاء على المادة رقم (1) دون تعديل مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 68 لسنة 1970 فى شأن الحراس الخصوصيين ويحق للأفراد والجهات والمنشآت فى حراسة أموالهم ومنشآتهم، لا يجوز ممارسة أعمال الأمن والحراسة فى المنشآت لحساب الغير إلا عن طريق الشركات التى يرخص لها فى ذلك من وزير الداخلية وفقا لأحكام هذا القانون.
وتتضمن المادة (2) تعديلاً يشترط فيمن يرخص له بممارسة الأعمال المشار إليها فى المادة الأولى ما يلى، أولا أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة وتكون أسهم هذه الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل للمصريين ويشترط التعديل فى المدير المسؤول عن هذه الأعمال أن يكون له خبرة فى أعمال الأمن والحراسة تقدرها السلطة مانحة الترخيص، وأن يتوافر فى كل من مؤسسى هذه الشركات وأعضاء مجالس إدارتها ومديريها المسؤولين ما يلى أن يكون مصرى الجنسية، وكامل الأهلية المدنية، ومحمود السيرة وحسن السمعة، ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية، ألا يكون سبق الحكم عليه جنائياً أو بعقوبة سالبة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو جريمة من الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل أو الاتجار فى الأشياء الممنوعة، ويشترط فى المدير المسؤول عن هذه الأعمال أن يكون ذا خبرة فى أعمال الأمن والحراسة تقدرها السلطة مانحة الترخيص.
وتشير المادة (3) إلى ضرورة أن يكون غرض الشركة الرئيسى القيام بأعمال الأمن والحراسة أو تقديم الاستشارات الأمنية لحساب الغير، وإذا كان للشركة أوجه نشاط أخرى فيجب أن تكون مستقلة بذاتها عن النشاط الرئيسى للشركة، ويتعين فى هذه الحالة تحديد المدير المسؤول عن هذه الأنشطة.
وتخطر المادة (4) على الشركات المرخص لها القيام بأى عمل من أعمال التحرى أو جمع المعلومات عن الأشخاص أو مراقبتهم أو حراسة الأشخاص، كما يحظر عليها أن تتضمن عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية أى عبارات أو ألفاظ توحى بأن ذلك يدخل فى أغراضها، ولوزير الداخلية أن يحظر النشاط المرخص به أماكن أو منشآت معينة لاعتبارات المصلحة العامة والمعتبرة من أعمال السيادة.
مادة (9) يجب على الشركات المرخص لها أن تخطر وزارة الداخلية بالبيانات الكافية عن الأشخاص الذين تستخدمهم فى الأعمال المنصوص عليها فى المادة (1) وعلى الأخص الاسم والعنوان والسن والحالة الاجتماعية وعليها أن تخطر عن أى تغيير يحدث فى هذه البيانات خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.
وتنص المادة العاشرة على حق الجهات المختصة التفتيش على أعمال الشركة المرخص لها وإخطارها بما تراه هذه الجهات من ملاحظات لتلافيها، وللجهات المذكورة حق الاطلاع على السجلات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون فى مقر الشركة المرخص لها وإبداء ملاحظتهم كتابة، وإذا لم يتم تلافى الملاحظات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين خلال شهر عى الأكثر من تاريخ إبلاغها يعاقب المدير المسؤول فى الشركة عن هذه الأعمال بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ستمائة جنيه.
وتتضمن المادة (11) للشركة التى يرخص لها فى أعمال الأمن والحراسة أو الاستشارات الأمنية فى المنشآت أن تستخدم من الأجهزة والمعدات الفنية المتطورة لأداء مهمتها على الوجه الأكمل، وفى هذه الحالة يتعين على الشركة أن تخطر جهات الأمن المختصة بنوعية هذه الأجهزة ومواصفتها وكيفيه استخدامها للحصول على الموافقة اللازمة قبل الاستخدام.
وتشدد المادة (13) على إلغاء الترخيص بقرار مسبب من وزير الداخلية فى الحالات الآتية، إذا فقد شرط من شروط الترخيص، أو إخلال الشركة بالتزاماتها رغم إخطارها من شركة الأمن المختصة بذلك، أو تصفية الشركة أو اندماجها فى غيرها أو زوال شخصيتها القانونية لأى سبب من الأسباب.
وتتضمن المادة (14) المعاقبة بالحبس مده لا تزيد على ستة أشهر وبغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بأعمال الأمن أو تقديم الاستشارات الأمنية للغير دون الحصول على ترخيص.
وتنص المادة (15) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمس مائة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل فى مجال الأمن والحراسة أو تقديم الاستشارات الأمنية يباشر هذه الأعمال دون أن تتوافر لديه الشروط التى يتطلبها هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمس مائه جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من يستخدم أشخاصا فى هذه الأعمال لا تتوافر فيهم الشروط المشار إليها وتتعدد الغرامة بتعدد هؤلاء الأشخاص ويكون رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو المدير المختص بحسب الأحوال المسؤول عن تنفيذ أحكام هذه القانون ولائحته التنفيذية، وعلى الشركات والمنشآت والأفراد التى تباشر أعمال الأمن والحراسة فى المنشآت أو تقديم الاستشارات الأمنية للغير فى تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها وأن تحصل على التراخيص اللازمة وفقا لأحكامه وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به والا أوقف نشاطها بعد انقضاء هذه المهلة، ويصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحدد فيها على وجه الخصوص مصالح وإدارات وزارة الداخلية وغيرها من الجهات والهيئات المنوط بها تنفيذ أحكامه.