حول حكم الشريعة الإسلامية في صيام يوم الشك؟
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية: هذه المسألة فيها ثلاثة أحاديث شريفة:
الأول: عن صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضى الله عنه، فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ: «كُلُوا»، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ: إِنِّى صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِى يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وآله وسلم». قَال الترمذى: «حَدِيثُ عَمَّارٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.
والثانى: حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» رواه الجماعة، قال الترمذى: «حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ كَرِهُوا أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ.
والثالث: حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» متفق عليه.
وأضاف جمعة: وتوارُدُ رواياتِ الحديث الصحيحة الصريحة على تفسير «فَاقْدُرُوا لَهُ» بإكمال عدة شعبان ثلاثين يرجح مذهب الجمهور فى ذلك؛ حملاً للمطلَق على المقيَّد، والسُّنَّة هى أَوْلى ما تُبَيَّنُ به السُّنَّة، ولذلك اختار كثير من محققى الحنابلة والمالكية مذهب الجمهور، قال الإمام النووى فى المجموع: «فالصواب ما قاله الجمهور، وما سواه فاسد مردود بصرائح الأحاديث السابقة».
وقد صنف بعض العلماء فى تحديد يوم الشك، كما فعل مفتى مكة المكرمة العلاّمة الشيخ إبراهيم بن حسين ابن بيرى الحنفى.
وأوضح: أما حكم صوم يوم الشك فله حالتان:
الأولى: أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له، فهذا هو المراد بالنهى عند جمهور العلماء، ثم منهم من جعله حرامًا لا يصح صومه كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة، فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة.
الثانية: أن يُصام عن غير رمضان، فالجمهور أنه يجوز صومه إذا وافق عادةً فى صوم التطوع كما هو نص حديث أبى هريرة رضى الله عنه، ويلتحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية.