حصلت «المصرى اليوم» على نص مذكرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر على اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد لاتهامه فى قضية قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير.
تضمنت مذكرة الطعن التى تقدم بها عصام البطاوى، محامى حبيب العادلي، الإثنين، لمحكمة النقض، 7 أسباب والتي جاءت في 418 صفحة، وجاء السبب الأول، بحسب مذكرة الطعن، أن الحكم شابه القصور في التسبيب المبطل والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج والخطأ في الإسناد، وانطوى على إخلال بحق الدفاع لأنه لايجوز محاكمة شخص في واقعة إلا إذا كان هناك أدلة يقينية على إثبات ارتكاب الشخص للفعل، وتلك هى بديهيات القانون، وأصول المحاكمات الجنائية، وأن الدليل المعتبر هو الذي يساندة دليل آخر، وأن جرائم القتل والشروع فيه المرتبطة والمقترنة لجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه جاءت بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ، ذلك أنه لم يدلل على توافر نية القتل، وكذا لم يدلل على توافر رابطة السببية تدليلًا كافيًا بل دلل عليهما بما لا يسوغ توافره وبما لا أصل له في الأوراق ولعدم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق بها أركان الجريمة مما يعيب الحكم.
واستندت مذكرة الطعن إلى شهادة كل من اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس المخابرات العامة، والمشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذين أكدوا فى شهادتهم بإتصال علم رئيس الجمهورية السابق لتطورات الاحداث قبل وأثناء التظاهرات، وقام الشاهد الاول والطاعن بإبلاغه وإخطاره بالأحداث0
وأضافت ان «العادلي» اتخذ كافة التدابير والإجراءات بإبلاغ وإخطار رؤساءه لإتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث وتفاقم الاحداث قبل نشوبها بتلبية مطالب البلاد برفع الظلم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وقالت المذكرة إن عناصر أجنبية وإجرامية استغلت المظاهرات السلمية بهدف إحداث فوضى وذعر بالبلاد، وقامو بمهاجمة160 قسم ومركز شرطة بأنحاء الجمهورية، واقتحام العديد من السجون العمومية لتهريب السجناء منها والاستيلاء على مابها من أسلحة، مستخدمين بنادق، وأسلحة ثقيلة لتدمير اسوار السجون، وكذا اللوادروالسيارات المسروقة لاقتحام السجون ونقل المساجين المهربين.
وإشارت المذكرة إلى أنه لم يصل إلى علم «العادلي» تدفق أعداد هائلة للمشاركين في المظاهرات، بالإضافة لمشاركة عناصر أجنبية، وعناصر إجرامية، أو استخدام أسلحة نارية وزجاجات المولوتوف الحارقة، بالإضافة لإتلاف أقسام الشرطة، وسرقة الأسلحة النارية، وقتحام السجون، مما نال من الحالة النفسية لأفراد وضباط الشرطة، مضيفة أن أعداد المتظاهرين فاقت أعداد الجنود التي لا تتجاوز ثمانية آلاف مما أحدث مفاجئة ليس لضباط وأفراد الشرطة بل لجميع الجهات المسؤولة.
واستندت أسباب الطعن إلى شهادة اللواء عمر سليمان محمد سليمان رئيس المخابرات العامة، التي جاءت أمام المحكمة أنه فوجئ بأعداد المتظاهرين، وأن «العادلي»، أخطر رئيس الجمهورية السابق بعجز ضباط وأفراد الشرطة عن القيام بعملية التأمين، وأنه في تمام الساعة الخامسة من يوم 28 يناير تولت القوات المسلحة بعد صدورقرار رئيس الجمهورية السابق بفرض حالة حظر التجوال، بعد انكسارالشرطة ولم تحدث حالة وفاة أو أصابة، وفيها أصبحت القاهرة وما بها من مسؤولين أيا كان درجتهم بما فيها من وزير الداخلية الأسبق ورجال الشرطة خاضعين للحاكم العسكري وتابعين له.
وحدد المحامي سببه الثاني للطعن وهو «القصور المبطل في التسبب والإخلال بحق الدفاع»، وذلـك أن النيابة العامة أقامت الدعوى في الجريمة الأولى بارتكاب جنايات الاشتراك بطريق الاتفاق مع أخر في قتل المتظاهرين والمقترنة بها جنايات أخرى بأن سمح لفاعلين أصليين لأشخاص معلومين الهوية وهم ضباط وأفراد الشرطة، ودفع ببطلان الحكم المطعون فيه لوجود قصورا منطويًا على الخطأ في الإسناد في وقائع مؤثرة من منطق الحكم واستدلاله على دليل منعدم انعدامًا ماديًا وانعدامًا حكميًا مما يبطله ويوجب نقضه أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدله الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، وسلامه مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلا، وأنه وإن كان الإيجاز ضربًا من حسن التعبير إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور.
واستندت المذكرة إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمام المحكمة، بأنه تم بينة وبين المتهم الأول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات، وما نجم عنها من تداعيات وأنه إتصل بعلمة ما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين في صفوف المتظاهرين بميدان التحرير، بالقاهرة ورجح أن تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت في الأحداث.
وأضافت أنه من واجب رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر تكليفات وفقا لسلطاتة القانونية والدستورية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن، وعلى وجة العموم فكل مسؤول يعلم مهامة والمفروض أن يقوم بتنفيذها، واستطردت من المفروض أن وزير الداخلية، المتهم الثاني، أبلغ الأول بما حدث من تداعيات وأنة من غير الممكن أن رئيس الجمهورية، المتهم الأول، لايعلم بما وقع من أحداث ( بأعتبار أنة موكل إليه شئون مصر والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة شعبها)، إلا أن رئيس الجمهورية السابق إنحاز للحل الأمني فقط دون مراعاة لما جاء من اجراءات وتوصيات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتي لو شملها رئيس الجمهورية السابق برعايته لأدى إلى التغيير السلمى، وعلى نحو يحقق ما تصبو إليه الجماهير، وبما يحفظ أمن البلاد من أحداث وفيات وإصابات وينجو بها مما يخافه لها قبل أن يثور الشعب عليه، ورغم علم رئيس الجمهورية بمدى خطورة الموقف قبل حدوثه وفقا للتقرير إلا أنه إختار الحل الأمني وسعى إليه فقط دون أن يشرع في تلبية ما أصاب البلاد على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بما تقطع هذه المستندات بأن الطاعن بصفته وزير للداخلية كان جادًا فى اتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية قبل حدوث ونشوب الثورة حماية لأرواح أفراد الشعب الذى عانى الكثير، مخاطبًا فى ذلك رئيس الجمهورية السابق والجهات المعنية بضرورة السعى جديًا نحو تلبية مطالب الشعب.
وأضافت المذكرة: يعيب الحكم أن يكرز قضائه في الإدانه على دليل معين ثم يفصح بعد ذلك عدم اطمئنانه إلى الدليل وهذا يعيبه بالاضطراب في الفكر فضلا عما فيه من تناقض بما ينبئ عن اختلاف فكرة الحكم عن عناصر الواقعة، وعن الأدلة التي استخلص منها الإدانه كما ينبئ عن عدم استقرارها في عقيدته، ولا يعصم الحكم من هذا العيب أن يكون قد استند إلى أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضا بعضاً، ومنها مجتمعة يتكون عقيدة القاضي فاذا انهارت إحداها أو استبعد تعذر الوقوف على مدى الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، ويتعين على محكمة النقض عند نظر الطعن في هذا الحكم أن تقرن النقض.
ودفع المحامي بالإخلال بحق الدفاع الجوهري، والقصور المبطل في التسبيب أنه و«لئن كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة الدفاع في شتئ مناحية وأن القضاء بالإدانـة مفـاده أنها رفضت ضمنًا ما يكون قد أثاره الدفـاع.
وقال الدفاع إن الإخلال بحق الدفاع الجوهري والقصور المبطل، حيث أن الثابت أن دفاع الطاعن تمسك بالدفع بانعدام الحكم المطعون فيه لانعدام إتصال المحكمة بالدعوى إتصالا قانونيًا صحيحًا، إلا أن المحكمة لم تعيير له ثمة أهتمام سوى ردا مبتورا مخالفًا لصراحة نص المادة سند هذا الدفع، بالإضافة إلى أنها لم تعيير لا إيرادا ولا ردا بشأن الطلب رفق هذا الدفع الخاص بإلاحالة إلى المحكمة الدستورية لتفسير التناقض ولرفع الغموض البين بين المادتين 2/ فقرة 1، 214 من قانون الاجراءات الجنائية، ومن ثم فإن دفاع الطاعن يظل متمسكًا بهذا الدفاع والطلب الجوهري الذي يصادف صحيح القانون، وله أصل ثابت فى الأوراق، ما يتبعه بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفه الدستور والإخلال بحق الدفاع وبطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون وبطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وبطلان الحكم المطعون فيه للفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.
وأشار الدفاع إلى أن الحكم مشوب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فى إثبات عناصر المسؤولية التبعية للجريمة في مواجهه الطاعن، ورد بأسباب الحكم أن المحكمة تجزم باقتراف الطاعن للجرم المسند إليه بناءً على إثبات الثابت في أوراق التداعي، وما كشفت عنه سائر الأوراق بما يقشع الظلمة، ويحيط الغموض عن وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتظل يافعة قوية ناضرة ملئ البصر والعين مستقرة لا مراء فيها ولاشك، ومن واقع أدلة يقينية صحيحة المأخذ قوية البنيان سليمة المنبت جازمة لا هى واهنة ، ولا هي ضعيفة قاطعة الدلالة ثبوتًا واسنادًا.
كما استند الدفاع إلى أسباب براءة قيادات الشرطة في أسباب طعنه، حيث أن النيابة العامة قد استدلت على إرتكاب المتهمين لواقعات التداعى إلى أقوال المئات ممن إستمعت إليهم، إلا أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء برمتها بعد أن فحصت، ومحصت أوراق التداعي عن بصر وبصيره، ذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها فى ظروف غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه، ولم يقم فى الأوراق دليل واحد يشير عليها بما تطمئن إليه المحكمة، فضلا عن إقرار النيابة العامة بأمر الإحالة بتدخل عناصر أجنبية نفذت مخططاتها، بما لا تطمئن له المحكمة.
وطلب الدفاع تغيير قيد، ووصف الإتهام المنسوب لموكله.