وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، أمس، على مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002.
وحسب ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن نص المادة 237 من الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.
وشملت التعديلات التى وافقت عليها اللجنة استبدال نص المادة 14 بمادة مستقلة شملت مختلف الأحكام المتصلة بالمصادرة، بما يتوافق مع المعايير الدولية التى تحدد مدلولاً متسعا للمصادرة.
واستبدل المشروع المادة 16 مكرر والخاصة بتحديد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية بهدف التوسع فى الإجراءات التى تتخذ تجاه المخالف.
و حددت المادة «1» بند «ى» اختصارا للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب تفادياً لإعادة تكرار ذلك وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد هذه الجهات، وألزمت المادة 9 مكرر كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية وكفاءة نظم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك.
وحددت المادة 14 مكرر عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون وأجازت المادة 17 مكرر للنائب العام والمدعى العام العسكرى حسب الأحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشتمل على التجميد أو الحجز بهدف منع التصرف فى الأموال والأصول ذات الصِلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ونظم آلية التظلم منها وفقا لأحكام المواد من 208 مكرر إلى 208 مكررة من قانون الإجراءات الجنائية.
من جهة أخرى، قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من المتوقع عرض ومناقشة مشروعى قانونى مجلس النواب ومجلس الشيوخ أول مايو المقبل بالبرلمان، والمجلس ينتظر أن ترسل الحكومة مشروعى القانونين أو أن يضطر البرلمان لتقديم تشريع خاص بهما.
وأضاف، على هامش اجتماع اللجنة، أن هناك حرصا على الانتهاء من مشروعى القانونين، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، ليكون هناك استعدادات على مستوى الأحزاب والدولة لإجراء الانتخابات، خاصة أن انتخابات «النواب» يجب إجراؤها قبل 9 نوفمبر المقبل.
وأوضح أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء المجلس الحالى الذى تنتهى مدته فى 9 يناير 2021، لذا يتعين إجراء الانتخابات قبل يوم 9 نوفمبر، وأنه من النصوص الدستورية أن مدة الانعقاد فى دور الانعقاد لا يقل عن 9 أشهر، وهو يبدأ فى الخميس الأول من أكتوبر وينتهى بنهاية يونيو، وعلى هذا الأساس لا بد من الانتهاء من قانونى «النواب» والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والموازنة العامة.
ولفت إلى أن رؤية حزب الوفد فى الانتخابات النيابية المقبلة، وهى أن تكون نسبة 75% قائمة مغلقة، و25% فردى لمجلس النواب، ولـ«الشيوخ» الثلث من تعيين رئيس الجمهورية، والثلثين بنظام القائمة المغلقة.