x

الوطنية للقضاء على الختان: ندعم الدولة لمعاقبة المتسببين في وفاة طفلة أسيوط

الجمعة 31-01-2020 23:32 | كتب: غادة محمد الشريف |
لا لختان الإناث - صورة أرشيفية لا لختان الإناث - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

جددت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر رفضها القاطع والتام لأي مبررات تستخدم لممارسة هذه العادة المجرمة محليا ودوليا، وأكدت دعمها للجهود المبذولة لمعاقبة المتسببين في وفاة الطفلة ضحية الختان بمحافظة اسيوط، والذي ندينه بشدة ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة.

وقالت، في بيان اليوم، إن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لمواجهة والتصدي بكل قوة وحزم للجريمة المجتمعية «ختان الإناث» التي تتم في حق بناتنا وفتياتنا على مدار عقود متواصلة، فقد قامت الدولة المصرية في مايو 2019 بتشكيل «اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر» برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة ،وهى أول لجنة وطنية تهدف إلى القضاء على ختان الاناث في مصر، وتضم أعضاء من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى تعاون اللجنة مع شركاء التنمية.

وأضافت أن اللجنة تعمل على تعزيز حقوق البنات والفتيات وحمايتهن من ختان الإناث، الذي يودى بحقهن في الحياة، وباحلامهن، بل يودى في بعض الأحيان بحياتهن.

ويأتى هدف اللجنة متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، ومع رؤية مصر ٢٠٣٠، استراتيجية الطفولة والامومة وإنهاء العنف ضد الأطفال ٢٠١٨- ٢٠٣٠، حيث تختص بعرض ومناقشة التشريعات والسياسات العامة والاتفاقيات الاقليمية والدولية ذات الصلة، إلى جانب تبادل المعلومات وتقييم الجهود المبذولة والتحديات التي تواجه الجهات المختلفة واقتراح الحلول لها، ومراجعة الاستراتيجيات والتوجهات الوطنية والأطر التشريعية الوطنية والإقليمية الدولية ،بالإضافة إلى دور اللجنة في التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والأهلية العاملة في مجال حقوق الأطفال لبدء العمل الجاد لإيجاد حل لهذه المشكلة المستعصية التي كلفت الدولة والمجتمع ونساء وفتيات مصر الكثير على مدار عقود، ولتستكمل جهود الرواد الأوائل التي بدأت منذ بدايات القرن الماضي.

وتابعت «قد أطلقت اللجنة منذ انشائها الحملة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تحت شعار»احميها من الختان«في محاولة لتعديل العادات والموروثات السلبية الذميمة، من خلال التوعية الدائمة بقضية مناهضة ختان الاناث، وإقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدني،و كان من بين هذه الانشطة تنظيم قوافل توعوية وتثقيفية وطبية في القرى والنجوع والكفور بجميع المحافظات، إلى جانب استقبال الشكاوي والبلاغات الخاصة بإجراء ختان الاناث على خط نجدة الطفل 16000، بالإضافة إلى تقديم رسائل الحملة من خلال الحملة الاعلانية التوعوية التي تم إطلاقها على المحطات الإذاعية المختلفة ومن بينها إذاعة القرآن الكريم، هذا بالإضافة إلى التوعية بالحملة وأهدافها ورسائلها عبر وسائل التواصل الإجتماعى.

كما تضمنت فعاليات حملة «احميها من الختان» تنظيم حملة لطرق الأبواب والتى نفذتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في 26 محافظة استهدفت ما يقرب من 3.5 مليون مواطن وذلك في عدد 1332 قرية على مستوى محافظات الجمهورية،وقد سبق تنفيذ حملة طرق الابواب برنامج تدريبى وتوعوي لمجموعة من الرائدات الريفيات وعدد من لجان حماية الطفل وأعضاء فروع المجلس بجميع المحافظات بالإضافه إلى عدد من الواعظات وراهبات الكنائس الثلاثة بهدف رفع كفاءة وطريقة تناول قضية ختان الإناث مع الفئات التي سيتم استهدافها.

وأضافت أنها تهدف كلجنة للقضاء نهائياً على هذه الجريمة اللا انسانية، جريمة «ختان الإناث»، وأن نعمل جميعا من أجل أن يخلو كل بيت على أرضنا الحبيبة من هذا الكابوس الذي يستبيح طفولة صغيراتنا، ويهدد حياتهن، وألا نسمح بأن تمر فتاة بريئة آخرى على أرض مصر بهذه التجربة الأليمة.

من جانبه، نعى مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية طفلة أسيوط أثر وفاتها بعد اجراء عملية تشوية الأعضاء التناسلية لهاوطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين
حيث تعرضت طفلة بقرية الحواتكة – مركز منفلوط بمحافظة اسيوط تبلغ من العمر 12 عاما لعملية ختان إناث وأودى بحياتها أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها.

فيما أكد رضا الدنبوقي المدير التنفيذي للمركز ان تلك الواقعه مخالفة لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والمادة (242) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 «المستبدلة بالقانون رقم 78 لسنة 2016، والتي قررت عقوبة السجن من خمس إلى سبع سنوات لكل من قام بختان لأنثي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلى الموت والمادة 242 مكرراً ( أ )، المضافة بذات القانون» التي قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناءً على طلبه.

وكذلك المادة ( 10 ) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007، الصادر بتاريخ 28/6/2007 في شأن حظر إجراء الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم أي قطع أو تشويه أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الاخري وطالب الدنبوقي النائب العام بمباشرة التحقيقات في الجناية رقم 578 لسنة 2020 إداري منفلوط وأعلان نتائج التحقيق للرأي العام وتأتي تلك الواقعه قبيل ايام قليلة من احتفال العالم باليوم الدولي لمناهضة ختان الإناث في السادس من فبراير من كل عام.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية